El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
84

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

صيانة له، فإذا كان ذلك دراهم، فقال أحمد ﵁: أرجو أن لا يكون به بأس. قال: والخاتم فيه اسم الله يجعله في بطن كفه، ويدخل الخلاء. فصل: وإن كان في الفضاء أبعد لما روى جابر قال: «كان النبي ﷺ إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد» . ويستتر عن العيون، لما روى أبو هريرة عن النبي ﷺ، أنه قال: «من أتى الغائط فليستتر فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستدبره» . ويرتاد لبوله مكانا رخوا لئلا يترشش عليه. ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض لما روي عن النبي ﷺ: «أنه كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» أخرج هذه الأحاديث الثلاثة أبو داود. ويبول قاعدا لأنه أستر له، وأبعد من أن يترشش عليه. فصل: ولا يجوز استقبال القبلة في الفضاء بغائط ولا بول، لما روى أبو أيوب قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا ". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله»، متفق عليه.

1 / 96