El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
58

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

بن شعبة ﵁ قال: «كنت مع النبي ﷺ، فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء»، متفق عليهما. وعن عائشة ﵂ قالت: «كنا نعد لرسول الله ﷺ ثلاثة آنية من الليل مخمرة، إناء لطهره، وإنا لسواكه، وإنا لشرابه»، أخرجه ابن ماجه. فصل: وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان: إحداهما: يكره، لأن «ميمونة ﵂ وصفت غسل النبي ﷺ، قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيده»، متفق عليه. والأخرى: لا بأس به، لأنه إزالة الماء عن بدنه، أشبه نفضه بيديه. فصل: ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لما روى عمر ﵁ عن النبي ﷺ، أنه قال: «من توضأ فأحسن وضوئه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد

1 / 70