El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
42

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

لأنه يحصل من الإنقاء بقدره. فصل: ومن السنة تقليم الأظفار، وقص الشارب، ونتف الإبط وحلق العانة، لما روى أبو هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط» متفق عليه. فصل: ويجب الختان؛ لأنه من ملة إبراهيم، فإنه روي «أن إبراهيم ﵇، ختن نفسه» متفق عليه. وقد قال الله تعالى: ﴿ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ﴾ [النحل: ١٢٣] ولأنه يجوز كشف العورة من أجله، ولولا أنه واجب ما جاز النظر إليها لفعل مندوب.

1 / 54