El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
40

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

فصل: وكل ذبح لا يفيد إباحة اللحم لا يفيد طهارة المذبوح، كذبح المجوسي، ومتروك التسمية، وذبح المحرم للصيد، وذبح الحيوان غير المأكول؛ لأنه ذبح غير مشروع، فلم يطهر كذبح المرتد. [باب السواك وغيره] السواك سنة مؤكدة، لقول رسول الله ﷺ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» متفق عليه. وعنه ﵇، أنه قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب» رواه الإمام أحمد في المسند، ويتأكد استحبابه في أوقات ثلاثة: عند الصلاة؛ لما ذكرنا، وإذا قام من النوم؛ لما روى حذيفة ﵁ قال: «كان رسول الله ﷺ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك»، متفق عليه. ولأن النائم ينطبق فمه ويتغير. والثالث: عند تغير الفم بمأكول أو خلو معدته، ولأن السواك شرع لتنظيف الفم، وإزالة رائحته. ويستحب في سائر الأوقات؛ لما روى شريح بن هانئ، قال: «سألت عائشة ﵂ بأي شيء كان يبدأ

1 / 52