268

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1414 AH

Ubicación del editor

بيروت

[باب ما يكره في الصلاة]
يكره الالتفات لغير حاجة؛ لأن «عائشة ﵂ قالت: سألت رسول الله ﷺ عن التفات الرجل وهو في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة الرجل» حديث صحيح، ولا تبطل الصلاة به، ما لم يستدر بجملته، أو يستدبر القبلة.
ولا يكره للحاجة؛ لأن «سهل ابن الحنظلية قال: جعل رسول الله ﷺ يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، قال: وكان بعث أنس بن أبي مرثد طليعة» رواه أبو داود.
«وقال ابن عباس: كان رسول الله ﷺ يلتفت يمينًا وشمالًا، ولا يلوي عنقه خلف ظهره» رواه النسائي. ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسًا قال: قال رسول الله ﷺ: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم - فاشتد قوله في ذلك حتى قال: - لينتهن عن ذلك، أو لتخطفن أبصارهم» ويكره أن يصلي ويده على خاصرته؛ لما «روى أبو هريرة: أن النبي ﷺ نهى أن يصلي الرجل متخصرًا» متفق عليه. ويكره أن يكف شعره، أو ثيابه، أو يشمر كميه؛ لقول النبي ﷺ: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا» متفق عليه. ويكره أن يصلي معقوصًا أو مكتوفًا؛ لما «روي: أن ابن عباس رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص فحله، وقال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: إنما مثل هذا، مثل الذي يصلي وهو مكتوف» رواه الأثرم.
ويكره أن يشبك أصابعه؛ لما روي: «أن النبي ﷺ رأى رجلًا قد شبك أصابعه، في الصلاة ففرج بين أصابعه» رواه ابن ماجه. ويكره فرقعة الأصابع؛ لما روي عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تقعقع أصابعك، وأنت في الصلاة» رواه ابن

1 / 285