232

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

المغرب من قصاره، وفي سائرهن من أوساطه، لما روى جابر بن سمرة أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الفجر بـ "ق» رواه مسلم. وعنه: أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الظهر والعصر بـ ﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ﴾ [الطارق: ١] و﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج: ١] ونحوهما من السور» . رواه أبو داود. وعنه قال: «كان رسول الله ﷺ إذا دحضت الشمس، صلى الظهر، ويقرأ بنحو: ﴿وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى﴾ [الليل: ١] والعصر كذلك، والصلوات كلها إلا الصبح، فإنه كان يطيلها» . رواه أبو داود. وما قرأ به بعد أم كتاب في ذلك كله أجزأه. ويستحب له أن يطيل الركعة الأولى من كل صلاة، لما روى أبو قتادة أن النبي ﷺ «كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر، بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، ويسمع الآية أحيانًا، وكان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، وكان يقرأ في العصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب، وسورتين، يطول في الأولى، ويقصر في الثانية، وكان يطول في الركعة الأولى من الصبح، ويقصر في الثانية» . متفق عليه. وفي رواية: «فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى، ولا يزيد على أم الكتاب في الأخيرتين من الرباعية، ولا الثالثة من المغرب»، لهذا الحديث. فصل: ويسن للإمام الجهر بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء، والإسرار فيما وراء ذلك، لأن النبي ﷺ كان يفعل ذلك. ولا يسن الجهر لغير الإمام، لأنه لا يقصد إسماع غيره، وإن جهر المنفرد فلا بأس، لأنه لا ينازع غيره، وكذلك القائم لقضاء ما فاته من الجماعة. وإن فاتته الصلاة ليلًا فقضاها نهارًا، لم يجهر، لقول النبي ﷺ: «إن صلاة النهار عجماء» فإن فاتته صلاة نهار فقصاها ليلًا لم يجهر، لأنها صلاة نهار، وإن فاتته ليلًا، فقضاها ليلًا في جماعة جهر. وإذا فرغ من القراءة استحب له أن يسكت سكتة قبل الركوع، لأن في حديث سمرة في بعض رواياته: «وإذا فرغ من القراءة سكت» .

1 / 249