146

El suficiente en la jurisprudencia de Ibn Hanbal

الكافي في فقه ابن حنبل

Editorial

دار الكتب العلمية

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

والعلقة نجسة؛ لأنها دم خارج من الفرج، أشبه الحيض، وعنه: إنها طاهرة؛ لأنها بدء خلق آدمي، أشبهت المني. والقيح نجس؛ لأنه دم استحال إلى نتن وفساد، والصديد مثله، إلا أن أحمد قال: هما أخف حكمًا من الدم، لوقوع الخلاف في نجاستهما، وعدم النص فيهما. وما بقي من الدم في اللحم معفو عنه، ولو علت حمرة الدم في القدر، لم يكن نجسًا؛ لأنه لا يمكن التحرز منه. فصل والخمر نجس؛ لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ [المائدة: ٩٠] ولأنه يحرم تناوله من غير ضرر، فكان نجسًا كالدم، والنبيذ مثله؛ لأن النبي ﷺ قال: «كل مسكر خمر، وكل خمر حرام» رواه مسلم، ولأنه شراب فيه شدة مطربة، أشبه الخمر، فإن انقلبت الخمرة خلًا بنفسها طهرت؛ لأن نجاستها لشدتها المسكرة، وقد

1 / 158