492Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditorرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditorialمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosالوصف، أو لأنه داخل تحت قوله تعالى: ﴿كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾(فصار تركه طاعة بأصله) من حيث إن الصوم يقوم باليوم ولا فساد فيه من حيث إنه يوم كسائر الأيام.(معصية بوصفه) وهو لزوم رد ضيافة الله تعالى باعتبار أنه يوم عيد إنما وصف المعصية متصل بذاته فعلًا؛ لأن رد الضيافة إنما ينشأ من فعل الصوم.(لا باسمه ذكرًا) أي لا تتصل المعصية به وقت نذره به بسبب نذره، فلما كان نذره خاليًا عن المعصية صح نذره؛ لأنه نذر بالطاعة نظرًا إلى أن الصوم طاعة.2 / 628CopiarCompartirPreguntar a la IA