1479Kafiالكافي شرح البزوديHusam al-Din al-Sughnaqi - 711 AHحسام الدين السغناقي - 711 AHEditorرسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورةEditorialمكتبة الرشد للنشر والتوزيعEdiciónالأولىAño de publicación١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ مGénerosPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RegionesSiria•Imperios y ErasMamelucosالإجماع ثابتًا بدون وقاه.ولهذا قال محمد ﵀: لو قضى القاضي بجواز بيع الدرهم بالدرهمين لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه مخالف للإجماع.(وكلهم ممن هو أمة مطلقة)، وهو أمة هداية ومتابعة، وهم المسلمون الذين لم يكن فيهم الأهواء والبدع.(وهو أن لا يكون مجتهدًا في السلف) أي مختلفًا فيه.(وفيه شبهة) أي في ثبوت هذا الإجماع حجة شبهة، (فينفذ قضاء القاضي فيه ولا ينقض لشبهة) الاختلاف في الصدر الأول، ولا يثبت4 / 1615CopiarCompartirPreguntar a la IA