Kaff Ricac
كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع
Investigador
عبد الحميد الأزهري
Número de edición
الاولى
Géneros
Fiqh Shafi'i
وأكره كذا، مريدًا به التحريم كثيرًا؛ ولهذا قال فِي "البيان" كما مرَّ: إنَّ المنصوص فِي "الأم" التحريم، وبه قال كثير أصحابنا، وقال الروياني فِي "الحلية": أكثر أصحابنا على التحريم وقالوا: إنَّه مذهب الشَّافِعِي.
(تَنْبِيه) الدليل على تحريمه وتغليظ العُقوبة فيه خَبَرُ أحمد، ومسلم، وأبي دواد، وابن ماجه، وأبي عوانة، وابن حبَّان أنَّه ﷺ قال: «مَن لعب [بالنَّردَشير] (أي: بفتح الدال) فكأنَّما غمَس يدَهُ في لحمِ خِنزير ودَمِه» (١).
وخبر أبي داود وغيره، وصحَّحه ابن حبان، وقيل: فيه انقطاعٌ عَن أبِي مُوسى الأشْعريِّ عَن النبيِّ ﷺ أنَّه قال: «مَن لعِب بالنَّرْدِ فقد عصَى الله ورسُولَه» (٢).
وخبر أحمد، وأبي يعلى، والبيهقي وغيرهم: «مَثَلُ الذي يلعَبُ بالنَّرْدِ ثم يقومُ يصلِّي، مَثَلُ الذي يتوَضَّأُ بالقيحِ ودَمِ الخِنْزِير، ثم يقومُ فيُصلِّي» (٣)؛ أي: فلاَ تُقبَلُ له صلاة، كما صرَّحت به روايةٌ أخرى.
وخبر أحمد: [ز١/ ٣٨/ب] «مَن لعبَ بالكِعاب فقدْ عصَى الله ورسولَه» (٤).
_________
(١) أخرجه مسلم (٢٢٦٠)، وأبو داود (٤٩٣٩)، وابن ماجَهْ (٣٧٦٣)، وأحمد (٥/ ٣٥٢)، والبخاري في "الأدب المفرد" (١٢٧١) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه ﵁.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٩٣٨)، وابن ماجَهْ (٣٧٦٢)، ومالك (١٧١٨)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٤)، وابن أبي شيبة (٥/ ٢٨٦ رقم ٢٦١٤١) وصحَّحه ابن حبان (٥٨٧٢)، والحاكم (١٦٠)، ووهم مَن عزاه إلى تخريج مسلم.
(٣) أخرجه أحمد (٥/ ٣٧٠)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١٠/ ٢١٥)، وأبو يعلى (٢/ ٣٥٥ رقم ١١٠٤)، والبخاري في "التاريخ الكبير" (٧/ ٢٩١ رقم ١٢٤٤) من حديث عبدالرحمن بن سعيد عن أبيه، وقال نور الدين الهيثمي في "المجمع" (٨/ ١١٣) رواه أحمد، وأبو يعلى وزاد: «لا تُقبَل صَلاته» والطبراني، وفيه موسى بن عبدالرحمن الخطمي، ولم أعرفه، وبقيَّة رجال أحمد رجال الصحِيحِ.
(٤) أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٢)، وعبد بن حميد في "مسنده" (١/ ١٩٣ رقم ٥٤٨)، والروياني في "مسنده" (١/ ٣٥٢ رقم ٥٤١)، والحاكم (١/ ١١٥ رقم ١٦١) من حديث أبي موسى الأشعري ﵁.
1 / 148