وَكَانَ بعض أَصْحَاب الإِمَام الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يحْتَج بِهِ فِي وجوب قَتله إِذا تَركهَا مُتَعَمدا بعد الْبلُوغ وَيَقُول إِذا اسْتحق الضَّرْب وَهُوَ غير بَالغ فَيدل على أَنه يسْتَحق بعد الْبلُوغ من الْعقُوبَة مَا هُوَ أبلغ من الضَّرْب وَلَيْسَ بعد الضَّرْب شَيْء أَشد من الْقَتْل وَقد اخْتلف الْعلمَاء ﵏ فِي حكم تَارِك الصَّلَاة فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد ﵏ تَارِك الصَّلَاة يقتل ضربًا بِالسَّيْفِ فِي رقبته ثمَّ اخْتلفُوا فِي كفره إِذا تَركهَا من غير عذر حَتَّى يخرج وَقتهَا فَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَيوب السّخْتِيَانِيّ وَعبد الله بن الْمُبَارك وَأحمد بن حَنْبَل وَإِسْحَق بن رَاهْوَيْةِ هُوَ كَافِر وَاسْتَدَلُّوا بقول النَّبِي ﷺ الْعَهْد الَّذِي بَيْننَا وَبينهمْ الصَّلَاة فَمن تَركهَا فقد كفر وَبِقَوْلِهِ ﷺ بَين الرجل وَبَين الْكفْر ترك الصَّلَاة
1 / 22