Parte sobre felicitaciones en festividades y otras ocasiones

Ibn Hagar al-ʿAsqalani d. 852 AH
16

Parte sobre felicitaciones en festividades y otras ocasiones

جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها لابن حجر

Géneros

الوجه السادس مما جاء في ذلك عن المذاهب الأربعة

أما الشافعية:

فتقدم ما ذكره البيهقي، ونقل الشيخ شمس الدين ابن مفلح الحنبلي في كتاب الفروع عن أحمد: لا بأس به، ورقم عليه علامة موافقة الشافعي، لأن اصطلاحه أنه يرقم للمذاهب الثلاثة وفاقا وخلافا، فعلامة أبي حنيفة (ه) وعلامة مالك (م) وعلامة الشافعي (ش)، فإن كانت المسألة خلافية رقم عليها اسم المخالف، وإن كانت وفاقية زاد للوفاق قبل الرقم واوا، فرقم هنا على لا بأس به ما صورته: ((وش))، يعني وافق الشافعية هذه الرواية فاقتضى ذلك أنه وجد النقل في خصوص هذه المسألة عن الشافعية.

وأما المالكية:

فسبق النقل عن البيان والتحصيل.

وتقبل الشيخ موفق الدين ابن قدامة عن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن ذلك منذ خمس وثلاثين سنة، فقال: لم يزل يعرف هذا بالمدينة.

Página 40