٥٠ - وَعَنْ، حَرِيزِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ، عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَوْفٍ، عَنِ، الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: " أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ، أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ، أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ حَلَالًا فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ حَرَامًا فَحَرِّمُوهُ، أَلَا لَا يَحِلُّ أَكْلُ الحِمَارِ الْأَهْلِيِّ، وَلَا كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَلَا لُقَطَةُ مَالِ مُعَاهِدٍ حَتَّى يَسْتَغْنِيَ عَنْهَا صَاحِبُهَا، وَمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَعَلَيْهِمْ أَنْ يَقْرُوهُ، فَإِنْ لَمْ يَقْرُوهْ فَلَهُمْ أَنْ يُعْقِبُوهُ بِمِثْلِ قِرَاهُمْ "
1 / 73