49

Jurisprudential Rules Related to Excess, Separated, and Amputated Parts of the Human Body

الأحكام الفقهية المتعلقة بالأجزاء الزائدة والمنفصلة والمبتورة من جسم الإنسان

Géneros

الدليل الثالث: القياس من عدة وجوه منها: الوجه الأول: القياس على جواز بيع لبن، وحليب الأدميات، وقد نص فقهاء الشافعية، والحنابلة على ذلك (^١). قال في الحاوي الكبير (^٢): [ولبن الآدميات عندنا طاهر، وشربه حلال، وبيعه جائز]. وجه الدلالة: أنه إذا جاز بيع اللبن، وهو جزء من الآدمي، فيجوز بيع غيره من الأعضاء. ويناقش: بأن هذا قياس غير معتبر لوجود الفارق، فإن اللبن والحليب متجدد، وبقاؤه فيه ضرر على جسم المرأة وصحتها، بخلاف العضو، وقد ذكر الشوكاني أن هذا من الأمور المقطوع بها فقال: [تحريم هذا (أي بيع الحر) من قطعيات الشريعة، وإجماع أهل الإسلام على التحريم معلوم، ولا يحتاج إلى الاستدلال على مثله] (^٣). الوجه الثاني: القياس على جواز بيع الأمة، والعبد فإذا جاز بيع الكل، جاز بيع البعض من باب أولى. ويناقش: بأن الإسلام يتشوف للحرية والإعتاق، لذا جاءت الشريعة بإكرام الرقيق، وعدم تكليفه مالا يطيق، ورتب على إعتاقه العتق من النار كما قال ﷺ: (عن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً، أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنَ النَّارِ، حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ» (^٤). الوجه الثالث: القياس على جواز بيع المصحف، وليست أعضاء الإنسان بأعظم حرمة منه.

(^١) ينظر: الحاوي الكبير ٥/ ٣٣٣، والمجموع ٥/ ٢٥٤، والمغني ٤/ ١٩٦، والفروع ٦/ ١٣٥. (^٢) الحاوي الكبير ٥/ ٣٣٣. (^٣) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار ص: ٤٩٠. (^٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب كفارات الأيمان، باب قوله تعالى (أو تحرير رقبة) برقم (٦٧١٥) ٨/ ١٤٥، ومسلم في صحيحه، كتاب العتق، باب فضل العتق، برقم (١٥٠٩) ٢/ ١١٤٧.

40 / 267