Reglas Jurisprudenciales que Implican Facilitación

Abdul Rahman bin Saleh Al Abdulatif d. Unknown
81

Reglas Jurisprudenciales que Implican Facilitación

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

في ترتيب أفضلية الأعمال وذلك بحسب اختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين١. وأما الأدلة على اعتبار المصلحة الراجحة، أو المفسدة الراجحة دون عكسها فمنها: أولآ: قول الله سبحانه: ﴿يَسْأَلونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ...﴾ ٢الآية. ثم قد نزل القرآن الكريم بتحريمها. وهذه الآية كالنص في القاعدة حيث ألغى الشارع المنافع التي في الخمر والميسر ولم يعتبرها، لرجحان الإثم فيهما، فكانت المصلحة في تحريمهما أولى من المصلحة في حلّهما٣.

١ انظر: فتح الباري ١/٩٩، ١٣/٥١٨-٥١٩، وشرح النووي على صحيح مسلم ٢/٧٧. وانظر مزيدا من الأدلة في كتاب ضوابط المصلحة / ص٢٥٥. ٢ البقرة (٢١٩) . ٣ انظر: قواعد الأحكام ١/٩٨، والمجموع المذهب (رسالة) ١/٣٨٤، وتيسير الكريم الرحمن ١/١٣٠، وضوابط المصلحة /٢٦٠.

1 / 96