132

Reglas Jurisprudenciales que Implican Facilitación

القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

Editorial

عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية،المدينة المنورة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤٢٣ هـ - ٢٠٠٣ م

Ubicación del editor

المملكة العربية السعودية

Géneros

٤) وحديث سلمان١ ﵁ أن رسول الله صلى عليه وسلم سئل عن الجبن والسمن والفراء٢ فقال: "الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عُفي عنه" ٣.
قال في تحفة الأحوذي: "وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة"٤.
٥) وحديث: "أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم

١ أبو عبد الله سلمان الفارسي ﵁ ويعرف بسلمان الخير، مولى رسول الله ﷺ أصله من فارس، وهو الذي أشار على رسول الله ﷺ بحفر الخندق لما اجتمع الأحزاب، وتوفي سنة ٣٥هـ، وقيل: سنة ٣٦هـ. انظر: أسد الغابة ٢/٣٢٨-٣٣٢، والإصابة: ٣/١٤١-١٤٢.
٢ الفراء: جمع فرو، وهو لبس ببطن بجلود بعض الحيوانات، انظر: الصحاح ٦/٢٤٥٣ (فرا)، ومحيط المحيط ٦٨٨ (فرو) .
٣ أخرجه الترمذي، وابن ماجه، وصححه الألباني. سنن الترمذي مع التحفة ٥/٣٩٦ (اللباس / ما جاء في لبس الفراء)، وسنن ابن ماجه ٢/١١١٧ (الأطعمة / أكل الجبن والسمن) وانظر: صحيح سنن الترمذي ٢/١٤٥، وصحيح سنن ابن ماجه ٢/٢٤٠.
٤ تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي ٥/٣٩٧.

1 / 150