187

فقه العبادات على المذهب الحنفي

فقه العبادات على المذهب الحنفي

Géneros

الركن الثالث - الطواف بالبيت أربعة أشواط:
ويسمى طواف الركن لأنه الركن الثاني من أركان الحج، كما يسمى طواف الإفاضة لأن الحاج يفعله بعد إفاضته من منى إلى مكة. ويسمى أيضًا طواف الزيارة لأن الحاج يأتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى.
ومن ترك طواف الإفاضة ظل على إحرامه، ولا يحل له قربان النساء أبدًا، وكلما جامع لزمه دم إذا تعدد المجلس، إلا أن يقصد الرفض (١) .

(١) الرفض: أي أن يقول رفضت إحرامي، عندها لو جامع في عدة مجالس لا يجب عليه غير دم واحد. إلا أنه يبقى محرمًا باعتبار الشارع لأنه لا يخرج من إحرامه إلا بتمام أفعال الحج وهو طواف الركن.
دليل فرضيته:
قوله تعالى: ﴿وليَطوَّفوا بالبيت العتيق﴾ (١) .
وحديث عائشة ﵂ أن صفية بنت حيي زوج النبي ﷺ حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (أحابسَتُنا هي؟ قالوا: إنها قد أفاضت. قال: فلا إذًا) (٢) .

(١) الحج: ٢٩.
(٢) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ١٤٤/١٦٧٠.
وقته:
أ - أول وقته: طلوع فجر يوم النحر، وذلك لقوله تعالى: ﴿فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير﴾ - يعني الأضحية - ثم قال: ﴿وليطوفوا بالبيت العتيق﴾ (١) . فجمع بين الذبح والطواف فكان وقتهما واحدًا. ولو طاف قبل يوم النحر أعاد.
ب - آخر وقته: حتى آخر العمر. إلا من مات بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف، وأوصى بإتمام الحج، فيجبر عنه بَبَدنة ويُقبل حجه. ولو لم يوص صح حجه ولا شيء عليه.
جـ - وقته الواجب: أيام النحر. ويجزئ عنه أي طواف تطوعٍ بعد الوقوف بعرفة، فلو أخّره بدون عذر إلى ما بعد أيام النحر فعليه دم، إلا إن كانت حائضًا فتؤخره لعذر الحيض وليس عليها دم. ما لم تكن طهرت قبل غروب الشمس من ثالث أيام النحر بوقت يسع طهورها وطوافها أربعة أشواط، أو حاضت بعد دخول يوم النحر بوقت يسع ذلك ولم تَطُف، فيلزمها دم.
د - وقته المكروه تنزيهًا: تأخيره عن أول يوم النحر.

(١) الحج: ٢٩.
شروط صحة الطواف:
-١ - الإسلام.
-٢ - الإحرام.
-٣ - أن يكون قد وقف بعرفة قبله.
-٤ - أن يكون الطواف حول البيت بنيته، فلو طاف يسعى وراء غريم لم يصح.
-٥ - فعله في وقته.
-٦ - أن يباشر الطواف بنفسه، فلا تصح فيه النيابة إلا للمغمى عليه.
-٧ - أن يكون الطواف حول الكعبة داخل المسجد ما لم يخرج عن الحرم.
ويجوز الطواف في هواء المسجد، وعلى سطحه ولو مرتفعًا عن البيت. ولا بأس بالحائل بين الطائف والبيت.
واجباته:
-١ - ستر العورة: فلو كشف ربع العضو فأكثر وجب عليه دم، بدليل ذلك ما روى أبو هريرة ﵁ أن أبا بكر الصديق ﵁ بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله ﷺ قبل حجة الوداع، يوم النحر، في رهط، يؤذن في الناس: (ألا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان) (١) .
-٢ - الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر: لحديث عائشة ﵂ قالت: قال رسول الله ﷺ: (فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري) (٢)، وروي عنها أيضًا في صفة حجه ﷺ: (أن أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت) (٣) . ولو طاف جنبًا وجب عليه بَدَنة وصح طوافه (٤)، أما لو طاف مُحدِثًا وجب عليه شاة. وكذا الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان، لحديث ابن عباس ﵄ أن النبي ﷺ قال: (الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه) (٥) . وإذا انتقض وضوؤه جدده، وبنى على طوافه الأول.
-٣ - أن يطوف ماشيًا إلا لعذر، من مرض شديد أو غيره، لحديث أم سلمة ﵂ قالت: شكوت إلى رسول الله ﷺ أني أشتكي. فقال: (طوفي من وراء الناس وأنت راكبة) (٦) . ولو طاف راكبًا لغير عذر وجب عليه أن يعيد الطواف ما دام بمكة، فإن غادرها قبل أن يعيد فعليه دم. أما ما ورد عنه ﷺ أنه طاف في حجة الوداع على بعير (٧)، فمحمول على أنه ﷺ كان مريضًا مُسِنًا.
-٤ - التيامن، بأن يطوف عن يمين البيت، جاعلًا البيت عن يساره، مارًا تلقاء وجهه. وهو واجب لأن الكعبة كالإمام والطائف كالمؤتم بها والواحد يقف عن يمين الإمام، ولحديث جابر بن عبد الله ﵄ (أن رسول الله ﷺ لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه، ثم مضى على يمينه) (٨) . ولو تركه أعاد ما دام بمكة، فإن لم يُعِد وجب عليه دم.
-٥ - الابتداء من الحجر الأسود في كل شوط، فلو بدأ من غيره لم يُحسب له ما طاف قبله. ويجب أن يبدأه قبل الحجر بقليل ليكون مارًا بكل جسده حول الحجر.
-٦ - أن يكون الطائف خارجًا بجميع بدنه عن جميع البيت، ويُعتبر الشاذروان من البيت وكذا، حِجْر سيدنا إسماعيل، وهو الحطيم لحديث عائشة ﵂ قالت: (سألت النبي ﷺ عن الجَدْر أمن البيت هو؟ قال: نعم) (٩)، وفي رواية مسلم أنه قال: (وزدت فيها ستة أذرع من الحجر، فإن قريشًا اقتصرتها حيث بنت الكعبة) (١٠) .
-٧ - إتمام الطواف إلى سبعة أشواط من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، فإن ترك شيئًا من السبع لم يجزئه عن الواجب، بدليل حديث ابن عمر ﵄ قال: (قدم النبي ﷺ فطاف بالبيت سبعًا وصلى خلف المقام ركعتين) (١١) . ولو طاف شوطًا ثامنًا متعمدًا لزمه تتمة السبع، لأن طوافه صار لازمًا بالشروع. ولو شك في عدد الأشواط لا يبني على الأقل في طواف الركن والواجب بل يعيد الأشواط، أما في طواف السنة فيبني على الأقل، لأنه مبني على التوسعة. وقيل إن كان كثير الشك يتحرى، فإن أخبره عدل صدقه ويستحب أن يأخذ بقوله ولو أخبره عدلان وجب العمل بقولهما.
-٨ - أن يتمّ طوافه في وقته الواجب، وهو أيام النحر، فلو أخره عنها لغير عذر لزمه دم.
-٩ - أن يصلي ركعتين بعد كل طواف خلف مقام إبراهيم ﵇ أو في أي مكان من المسجد ثم في الحرم، ثم لا فضيلة بعد الحرم بل الإساءة. ويفضل أن يقرأ فيهما بـ الكافرون والإخلاص، وذلك اقتداء لفعله ﷺ، فقد روى جابر بن عبد الله ﵄ في صفة حجه ﷺ: (... حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثًا ومشى أربعًا. ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال: ﴿واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى﴾ . فجعل المقام بينه وبين البيت - فكأن أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي ﷺ أنه يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد..) (١٢) .
ويستحب أن يدعو بعد الركعتين بالدعاء المأثور: "اللهم إنك سري وعلانيتي فاقبل معذرتي، وتعلم حاجتي فأعطني سُؤلي، وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنبي. اللهم إني أسألك إيمانًا يباشر قلبي ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما قسمت لي".
ولو صلى أكثر من ركعتين جاز، ولا تجزئ الصلاة المكتوبة ولا المنذورة عنهما.
وتكره صلاة ركعتي الطواف في وقت الكراهة بخلاف الطواف، فلو طاف بعد العصر يؤخر ركعتي الطواف إلى ما بعد صلاة المغرب قبل السنة. ولا تنعقد ركعتا الطواف في ثلاثة من الأوقات المنهي عنها: عند طلوع الشمس، وعند الاستواء، وعند الغروب. وتنعقد مع الكراهة بعد الفجر والعصر.
ويصلي لكل سبعة أشواط ركعتين، ويكره أن يجمع إلا إذا طاف وقت الكراهة، فإنه يؤخر الصلاة ويطوف طوافًا آخر وبعد زوال وقت الكراهة يصلي ما وجب عليه من ركعات الطواف. وإن جمع في غير ذلك جاز مع الكراهة.

(١) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٦/١٥٤٣.
(٢) البخاري: ج ١ / كتاب الحيض باب ٧/٢٩٩.
(٣) البيهقي: ج ٥ / ص ٨٦.
(٤) وكذا لو حاضت المرأة، وهمَّ الركب بالرحيل، وعليها طواف الزيارة، تطوف وتكون آثمة بدخولها المسجد وهي حائض، فتذبح بَدَنة.
(٥) الترمذي: ج ٣ / كتاب الحج باب ١١٢/٩٦٠.
(٦) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٧٣/١٥٥٢.
(٧) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٥٧/١٥٣٠.
(٨) البيهقي: ج ٥ / ص ٩٠.
(٩) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٤١/١٥٠٧.
(١٠) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٦٩/٤٠١.
(١١) البخاري: ج ٢ / كتاب الحج باب ٧١/١٥٤٧.
(١٢) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٨٤/٣٠٧٤.
سنن الطواف:
-١ - أن يستقبل البيت أول طوافه، فيقف مستقبلًا الحجر الأسود، بأن يجعل منكبه الأيمن عند طرف الحجر الذي إلى جهة الركن اليماني، وينوي الطواف، ثم يمر مستقبلًا ومحاذيًا ببدنه الحجر الأسود إلى أن يصير طرف الحجر الذي إلى جهة باب الكعبة محاذيًا منكبه الأيسر، ثم ينتقل جاعلًا البيت عن يساره متوجهًا إلى جهة الباب.
-٢ - أن يسلم الحجر بيده في ابتداء الطواف، فيضع كفّيه على الحجر الأسود ويسجد عليه ويقبله لما روي عن ابن عباس ﵄ قال: "رأيت عمر بن الخطاب ﵁ قبله وسجد عليه ثم قال: رأيت رسول الله ﷺ فعل هكذا ففعلت" (١)، وعن ابن عمر ﵄ قال: "قَبَّل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أما والله لقد علمت أنك حجر، ولولا أني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك" (٢) . ويستحب أن يكرر ثلاثًا، وأن يستلم في ابتداء كل شوط وفي ختم الطواف وقبل ركعتي الطواف، لما روي عن ابن عمر ﵄ قال: (كان رسول الله لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة. قال: وكان عبد الله بن عمر يفعله) (٣) .
فإن عجز عن الاستلام والتقبيل أشار بيده، لما روي عن أبي الطفيل ﵁ قال: (رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن) (٤) .
وكذا يسن استلام الركن اليماني بلا تقبيل عند الإمام محمد.
ولا يسن للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خُلوِّ المطاف.
ويسن أن يقول عند الاستلام: "اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد ﷺ "، لما روي عن علي ﵁ أن كان يقول إذا استلم الحجر: "اللهم إيمانًا بك، وتصديقًا بكتابك، ووفاء بعهدك، واتباعًا لسنة نبيك محمد ﷺ " (٥) .
-٣ - أن يقول قبالة الكعبة: "اللهم إن البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وهذا مقام العائذ بك من النار. مشيرًا إلى مقام إبراهيم ﵇".
وعند الركن اليماني يقول: "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعملًا مقبولًا وتجارة لن تبور، يا عزيز، يا غفور".
ويقول بين الركنين: "ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار" (٦) .
وروي عن ابن عباس ﵄ أنه كان يقول: احفظوا هذا الحديث وكان يرفعه إلى النبي ﷺ وكان يدعو بين الركنين: (رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه، واخلف عليّ كل غائبة لي بخير) (٧) .
ويقول أثناء الطواف: "اللهم إني أعوذ بك من الشِّرك والشك والنفاق والشِّقاق وسوء الأخلاق وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد".
وتحت الميزاب: "اللهم أظلَّني تحت ظل عرشك يوم لا ظلّ إلا ظِلك".
ويسن الإكثار من الدعاء ورفع الأيدي في جميع الطواف، ومأثور الدعاء أفضل.
-٤ - يسن الرَّمَل (٨) للرجل في الطوفات الثلاث الأولى إذا أعقب الطواف سعي. ويسن المشي على الهينة في الأربع الأخيرة، وأن يقول أثناء الرمل: "اللهم اجعله حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وعملًا مقبولًا وتجارة لن تبور، يا عزيز، يا غفور". وذلك لما روى ابن عباس ﵄ قال: (قدم رسول الله ﷺ وأصحابه مكة وقد وهنتهم حمى يثرب. قال المشركون: إنه يقْدم عليكم غدًا قوم وهنتهم الحمى ولَقُوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحِجْر، وأمرهم النبي ﷺ أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جَلَدَهم فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا) (٩) .
-٥ - يسن الاضطباع للرجل والصبي، في طواف يسن فيه الرمل، وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ولا يسن الاضطباع في ركعتي الطواف. ودليل ذلك ما روى؟ يعلى؟ ﵁ قال: (طاف النبي ﷺ مضطبعًا ببرد أخضر) (١٠) .
أما المرأة فلا ترمل ولا تضطبع.
-٦ - الموالاة بين أشواط الطواف، فلا يقطع الطواف إلا لضرورة، فإن عرضت له حاجة ضرورية قطع الطواف فإذا عاد بنى على ما مضى، لما روي عن ابن عمر ﵄ أنه كان يطوف بالبيت فلما أقيمت الصلاة صلى مع الإمام ثم بنى على طوافه، وكذا إذا أحدث في الطواف أو حضرت جنازة صلى جنازة صلى عليها ثم يبني على طوافه.
-٧ - يسن الاقتراب من البيت للرجل لأنه أيسر في الاستلام والتقبيل، إلا أن يؤدي إلى الأذى فالبعد أولى.
-٨ - تُسن الموالاة بين الطواف وصلاة الركعتين، ويكره تأخيرها عنه إلا في حالة الوقت المكروه.
-٩ - يسن عدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل أو غير ذلك، لما روى أبو هريرة ﵁ أنه سمع النبي ﷺ يقول: (من طاف بالبيت سبعًا، ولا يتكلم إلا بسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، محيت عنه عشر سيئات وكتبت له عشر حسنات، ورفع له بها عشرة درجات) (١١) .
ويكره في الطواف الأكل والشرب ووضع اليد على فيه بلا حاجة، وأن يشبك بين أصابعه، وليكن طوافه بحضور قلب ولزوم أدب.

(١) البيهقي: ج ٥ / ص ٧٤.
(٢) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٤١/٢٤٨.
(٣) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٤٨/١٨٧٦.
(٤) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٤٢/٢٥٧. والمحجن: القضيب.
(٥) البيهقي: ج ٥ / ص ٧٩.
(٦) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٥٢/١٨٩٢.
(٧) المستدرك: ج ١ / ص ٤٥٥.
(٨) الرمل: هو المشي بسرعة مع تقارب الخُطَا وهزّ الكتفين.
(٩) مسلم: ج ٢ / كتاب الحج باب ٣٩/٢٤٠.
(١٠) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٥٠/١٨٨٣.
(١١) ابن ماجة: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٣٢/٢٩٥٧.
مندوبات الطواف:
-١ - استلام الركن اليماني دون تقبيل.
-٢ - يستحب أن يأتي زمزم بعد الركعتين.
-٣ - أن يقف عند المُلْتَزم قبل الخروج للسعي، وقيل يلتزم قبل الصلاة ثم يصلي ثم يأتي زمزم وبعدها يعود لاستلام الحجر الأسود إن أراد السعي فيهلل ويكبر ثم يخرج للسعي. لما روي عن ابن عباس ﵄ "أنه كان يلزم ما بين الركن والباب وكان يقول ما بين الركن والباب يدعى الملتزم لا يلزم ما بينهما أحد يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه" (١) .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال: "طفت مع عبد الله، فلما جئنا دُبُر الكعبة قلت: ألا تتعوَّذ، قال: نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، وأقام بين الركن والباب، فوضع صدره، ووجهه، وذراعيه، وكفيه هكذا، وبسطهما بسطًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ يفعل" (٢) .

(١) البيهقي: ج ٥ / ص ١٦٤.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب الحج باب ٥٥/١٨٩٩.

1 / 187