الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
Editorial
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف
Géneros
الباب الثالث: في قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل:
المسألة الأولى: الاستنجاء والاستجمار وقيام أحدهما مقام الآخر:
الاستنجاء: إزالة الخارج من السبيلين بالماء. والاستجمار: مسحه بطاهر مباح مُنْقِ كالحجر ونحوه. ويجزئ أحدهما عن الآخر؛ لثبوت ذلك عن النبي ﷺ: فعنَ أنس ﵁ قال: (كان النبي ﷺ يدخل الخلاء، فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء) (١). وعن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ قال: (إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليستطب بثلاثة أحجار، فإنها تُجزئ عنه) (٢). والجمع بينهما أفضل.
والاستجمار يحصل بالحجارة أو ما يقوم مقامها من كل طاهر مُنْقِ مباح، كمناديل الورق والخشب ونحو ذلك؛ لأن النبي ﷺ كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها في الإنقاء. ولا يجزئ في الاستجمار أقل من ثلاث مسحات؛ لحديث سلمان ﵁: (نهانا -يعني النبي ﷺ - أن نستنجي باليمين، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وأن نستنجي برجيع أو عظم) (٣).
المسألة الثانية: استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة:
لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري ﵁: قال رسول الله ﷺ: (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة، ولا تستدبروها، ولكن شَرِّقوا أو غَرِّبوا) قال أبو أيوب: فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله (٤).
_________
(١) رواه مسلم برقم (٢٧١)، والإداوة: إناء صغير من جلد.
(٢) أخرجه أحمد (٦/ ١٠٨)، والدارقطني برقم (١٤٤) وقال: إسناد صحيح.
(٣) رواه مسلم برقم (٢٦٢)، والرجيع: العَذرَةُ والروْثُ.
(٤) رواه البخاري في كتاب الوضوء برقم (١٤٤)، ومسلم برقم (٢٦٤).
1 / 9