وحدها أن يحمى البلادا .......... ويمنعن الظلم والفسادا وذاك دفع بعضهم عن بعض ......... وما عليه من أقاصى الأرض
لكنه يدافعن بهم ......... ويجهدن وينصحن لهم
وما له أن يبعث العمالا ........... إلا إذا عاما حمى كمالا
إلا الثمار قيل يبعثنا ......... لو كان في المصطاح يدركنا
والخلف مهما أكل الجابونا ........ من الزكاة حين ما يجبونا
بغير إذن من لهم قد أمرا ......... فقيل جائز وقيل حجرا
وليس للإمام إذ تقهقرا ........ عن الصواب أخذها من الورى
ولا يجوز أبدا تشير ........... بأخذها فإن ذاك جور
كذاك إن أعطوك مما جمعوا ........ منها فإن ذاك منه يمنع
وزك ما قد أخذ الجبار ........ من بعد ما قد كتله إذ جاروا
وإن يكن من قبل كيل أخذا ......... فما عليك عنه يوما تنفذا
وزك كا يبقى من الأموال .......... من مبلغ الصاع أو المكيال
وفي زمان الجور كل ينفذ .......... زكاته وذاك هو المنفذ
إلا إذا ما اتفقوا وقدموا ........ حبرا بانفاذ الزكاة يعلم
يجعلها في الموضع المشروع ........ فإنه جامعة الجميع
يكون في حكم الإمام لهم .......... فيدفعونها ويجزى عنهم
وذاك قبل زمن التضييع .......... قد كان في الأشياخ للربيع
ومن تولى أمرها تخيرا ......... فيدفعنها لخير الفقرا
يقدم الأفضل ثم الأفضلا ......... ومذهب الحق على من عدلا
وقيل بل تخص أهل الورع ....... من دون من عصى وأهل البدع
فليس تعطى أبدا لعاصي ......... لأنه يقوى على المعصي
وليس تعطى لذوي الخلاف ....... مع وجود صحبنا العفاف
وقيل من يدفعها لمسلم .......... لو عاصيا مبتدعا لم يغرم
وليس تعطى في شراء مصحف ......... ولا بناء مسجد مشرف
وكفن الميت ولا في دينه ......... ولا لحج البي أهل دينه
وقيل بل يحج منها ذو غنا ........ للمسلمين وكذاك ذو عنا
والضيف من زكاته لا يطعمه ......... إلا إذا بدفع ذاك يعلمه
وقيل لا يلزمه الإعلام ......... وذلك التمر أو الطعام
Página 84