وإن يكن لا يعرفن الحكما ......فخطا يدفع عنه الإثما وإن يكن أعتق عبد الغير .....بغير إذنه فما من ضير
لأن عتقه يكون باطلا ......لا يذهبن ما كان قيل حاصلا
كذلك الغاصب ليس يجزي ......عتاقه إذ ذاك نوع حجر
ورجل قد اشترى مغصوبا .......وكان عنه أمره محجوبا
أعتقه يريد نفس القربة ......ففي توبه خلاف الأمة
فبعضهم أمضاه حيث كانا .....غيبا وبعض قد رأى البطلان
وقيل من بعض العبيد أعتقا .....ولم يسم أيهم إذ نطقا
إن العبيد كلهم أحرار ...........في حكمنا وماله إنكار
من قال يوم أشترى فلانا..فإنه محرر إعلانا
ثم اشتراه قيل ليس يعتق .......كذلك المرأة منه تطلق
وأول القولين هو الأكثر .......وهو الذي دل عليه البر
وإن يعلق العتاق يعتق .........عند وقوع مابه يعلق
كقوله أن جاء زيد يوما.........فأنت حر لا تخاف لوما
فإنه عند مجئ زيد يوما ........يعتق لاعتبار هذا القيد
وامرأة قالت عبيدي عتقا.......إن لم أصل في غد فاتفقا
أن أصبحت والحيض قد أتاها ....فالعتق في عبيدها يغشاها
ومشتر من رجل عبيدا ثم استراب بيعه الجديدا
قال لهم من كان منكم حرا ...... فلينصرف ولا يخاف ضرا
فالكل قالوا إنهم أحرارا ........ولم يصح منهم إقرار
فملكهم حجر بهذي الصفة إلا بإقرارهم أو حجة
من قال أن جاء سليلي حيا ....كان عبيدي عتقا عليا
فإن أتى ميتا فما من عتق .......يلحقهم وأنهم في الرق
لأنه لم يوجد القيد ولا........عت قمع انتفائه تحصلا
وقائل إن ولدت غلاما .......مملوكتي فذاك حر داما
فولدت أثنين قيل عتقا ......كلاهما بل من قد سبقا
ووجهه الخلاف في غلام .....وفي احتمال أوجه الكلام
فعند قوم يقتضي الإطلاقا ......وبعضهم لوحدة قد ساقا
للأوليين أول القولين .......والأخرين لاثاني دون مين
ثم من التعليق نوع يذكر .....يقال للعبد به مدبر
وذاك أن يعلقنه على ......وفاته أو موت بعض العقلا
فالعبد مملوك قيل الأجل ......وبعده يكون حرا فاقبل
Página 68