يمنحهم بأكلتين فاعلما ......... في يومهم إذا أراد يطعما وإن يكن أراد أن يفرقا ......... برا فللإثنين صاع مطلقا
والأرز ثلث الصاع للمسكين ......... وذاك عندهم عن أكلتين
يجعله في فقراء بلده ......... فهم أحق بجميل مدده
وإن يكن لم يكملن العدد ........ وفاه من جيرانه لا يبعد
وهو من المندوب لا سواه ....... فليجزه في غير ما حاذاه
والصوم شهران بلا انفصال ........ يلزم من كان فقير الحال
وصائم التكفير للظهار .......... ليس له الافطار بالنهار
لأنه قد قيل لا يسافر .......... صائمها وهو مقال شاهر
وذاك خوف الفصل والتتابع ........ شرط وما لشرطه مدافع
والعتق وهو أول الخصال ........ يلزم من كان غني المال
فان يكن يملك عبدا أعتقه ......... أو اشترى من ماله وأطلقه
بفضلة المال عن العيال .......... يبتاعه لو بالثمين الغالى
ورجل كان له إماء .......... والنخل والأرض معا والماء
ودينه يستهلك الجميعا ......... فلا عليه العتق كن سميعا
لأن دين الناس أولى وأحق ....... أن يقضى أولا لأنه سبق
ومن له سرية يطاها ........ في بيته ليس له سواها
فقيل يجزيه الصيام عنها ........ وقيل بل عليه يعتقنها
وظاهر الكتاب يوجبنا ........ هذا الأخير ويؤيدنا
وواجد للعتق قبل أن يتم ........ صيامه يعتقه ويلتزم
وبعد أن يتم صومه فما .......... عليه عتق لو أصاب مغنما
ومعتق نصفا له من عبد ........ عن الظهار ليس يجزي عندي
وقيل بل يجزيه إذ يلزمه ........ سهم شريكه له يغرمه
وآخر القولين قيل أكثر ........ لكنما الأول عندي أظهر
لأن من أعتق نصفه بلا ........ رأي شريكه أراه بدلا
لأنه على الشريك قد عدا ........ والغرم جبر لايزيل الاعتدا
كدية المقتول بعد القتل ......... كيف يكون مجزيا لفعل
وعتق من دبر ليس يكفي ........ إذ ليس بالكامل عند الوصف
وهكذا شراء من قد دبرا ........ للعتق لا يجزي على ما ذكرا
Página 54