وكل واحد له موضوع ......... فالنحر في البدن وهو المشروع وذاك في لبتها تماما .......... على ثلاث تنحرن قياما
إن وجبت جنوبها أي وقعت ....... في الأرض سلخت وبعد قطعت
والنحر والذبح معا في البقر .......... والذبح منطوق به في السور
وسائر الأنعام والبهائم ........ يكون فيها الذبح عين اللازم
والذبح في الجيد بطول الرقبة ...... بقطع أوداج وقطع القصبه
ولا يحل قطع كل الرأس ...... وما به على الخطأ من بأس
و لا يجوز الذبح من قفاها ........... وكل من يفعله ألقاها
وإن تكن شريطة لم يقطعا ........ حلقومها فأكل ذاك منعا
لأنها ذبيحة الشيطان ......... والشاة إن كان لها رأسان
فذبحت من واحد أجزاها .......... إن كان موتها بها يغشاها
وذابح بهيمة مقموطه ........ بحبلها وهي به مربوطه
فإنها في الحكم ليس تحرم ....... وتركها فيما أراه أسلم
وذابح طيرا له قد أمسكا ........ خوف أضطراب منه أو أن يهلكا
فجائز لأنه قد قصدا ........... معنى صحيحا ما أراد الأعتدا
وذابح طيرا وقد رماه ........ في النار حيا حرمه يغشاه
وذابح بمدية مسمومة ....... فهي حرام عندنا مذمومة
لأنه قد قيل أن السما ....... لقتلها عون فصارت حرما
تذبحها بذا الحديد القاطع ....... ونحوه من كل جنس قاطع
كذا الحجارة التي تفريها ........ وهي الصرابيخ لمن يرويها
وكرهوا ذلك باللجين ........ والذهب المعروف باسم العين
و لا يجوز الذبح بالزجاج .......... و لا بعود جاء في المنهاج
كذاك بالضروس والأظفار ......... وتلك حالة عن الكفار
وهكذا شغرافة النخيل ........ قال فلا تؤكل في ذا القيل
وذبحة بمدية لم تغسل ........ فيه اختلاف العلماء الأول
و لا أراه لازما والمصطفى ...... قد نحر البدن مرارا فاعرفا
بحربة واحدة ما ذكرا ......... بأنه غسلها إذ نحرا
يذبحها مستقبلا للقبلة ........... وغيره مخالف للسنة
وأكلها ليس به من باس ....... لو كان في ذاك خلاف الناس
Página 4