وهو من التناقض المعلوم .......... لصاحب المعقول والمفهوم
فالدبس في ذلك مثل الرطب .... تحولا كذاك بالتقلب
والحل سمسم وقد تحللا............ فبان عنه القشر حين انفصلا
والمخ غير اللحم أما ذا الشوى ......... لحم فيحنثن إلا إن نوى
والبيض والجبن من الإدام ......... والأصل قد رخص في الأحكام
فالعرف هو الأصل في ذا الباب ...... لأنه المعروف في الخطاب
ومن عن الحليب إلى يشرب ....... سمنا كذاك العكس أيضا يجب
وقيل من آلى بأن لا يأكلا .......... قيظ عمان بعضه قد أكلا
يكون في ذلك حانثا لما ........ أتى من جنس الذي قد رسما
وحالف عن أكل هذا الشيء ....... عن ذوقه إذا ما هيى
يلزمه حنثان حين أكلا .......... لأنما الوصفان فيه دخلا
وحالف عن أكل مال الخلق ....... لا يحنث ببيت مال الحق
ومال هذا الناس ليس يدخل ......... فيه المساجد التى تمول
وحالف لا يدخلن البحرا ......... يحنث حيث يدخلن لو شبرا
وهكذا إن ركب السفنا ............. يحنث فليكفر اليمينا
وحالف لا يسكنن السفنا ........ فلا يرون في السفين مسكنا
إلا إذا ما ركب الزوجان ....... فيها وكانا يتجامعان
وحالف عن أكل صيد البر .......... جميعه وأكل صيد البحر
وكان في الأنهار والاودية ...... صيد فلا يدخل في التألية
وذاك بالعرف الذي لهم طرا ........... فالبحر لا يعم هذي الأنهارا
وحالف بأنه لا يزني .......... لا يحنثن بعبث فيمنى
إذ الزنا في الوصف غير العبث ....... كذاك في الحكم وفي التلوث
والأرض ف البساط تدخلنا ....... إسما وفيها الحنث يلزمنا
قلت ولكن تدخلن تجوزا ........... فليزم الحنث إلا إذا ما قصده
وحالف عن اكل حب ذكره ......... وبعده في أرضه قد بذره
لا يحنثن بأكل هذا الثمر ............ لأنه قد استحال فانظر
Página 105