Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Géneros
باب مسائل تتعلق بالعارية:
370- مسألة: إذا استعار انسان بهيمة أو سيفا
أو ما أشبه ذلك، وضمنه، ثم رده الى ملك صاحبه، مثل اعادة البهيمة الى الإصطبل، أو السيف الى بيته، ولم يسلم ذلك الى صاحبه ولا الى وكيله، هل يبرأ من الضمان بإعادة ذلك الى ملكه كما ذكرناه أم لا؟
الجواب: لا يبرأه ذلك من الضمان، لأن الضمان انعقد بينه وبين صاحب ذلك، فليس يبرأ منه الا بتسليمه اليه أو الى وكيله، وأيضا فإن الأصل شغل الذمة بالعارية، وبرائته من ذلك تفتقر الى دليل.
371- مسألة: إذا كان راكبا بهيمة
، واختلف هو ومالكها: فقال الراكب لصاحبها: أنت أعرتنيها عارية مضمونة. وقال صاحبها: بل أكريتها منى، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا على ما ذكر، كان القول، قول الراكب مع يمينه، وعلى صاحبها البينة، لأنه يدعي أجرة الركوب، فان حلف راكبها أسقط الدعوى عن نفسه، وان نكل عن اليمين ردت على صاحبها، فان حلف قضى له بالأجرة، لأن اليمين مع النكول بمنزلة الإقرار والبينة، وفي الناس من ذهب الى ان القول، قول صاحبها مع يمينه [1]. فان لم يحلف سقط حقه، ولا ترد على الراكب اليمين.
Página 101