Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Géneros
مشيرا إليهما: «لزيد» على إحداهما، أو عينها ثم قال: لا بل هذه الأخرى، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: إذا قال ذلك لزمته الجملتان معا، ولم يصح رجوعه، لأن إحدى الجملتين لا تدخل في الأخرى، ولا يلزم على ذلك لو قال: له على عشرة لا بل عشرون، لأن العشرة داخلة في العشرين إذا لم تكن معينة.
342- مسألة: إذا قال يوم الخميس: «لزيد» على درهم من ثمن مملوك
، وقال يوم الجمعة: له على درهم من ثمن قميص، ما الذي يلزمه من ذلك؟
الجواب: الذي يلزمه درهمان، لأن ثمن المملوك، غير ثمن القميص، وليس يجرى ذلك مجرى قوله إذا أطلق ذلك من غير اضافة الى السبب، لأن ذلك يحتمل التكرار، وهذا لا يحتمل التكرار، وكذلك إذا أضاف لكل واحد من الإقرارين إلى سبب، غير السبب الذي أضاف الأخر إليه.
343- مسألة: إذا قال: «لزيد» على درهم لا بل درهم
، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه درهم واحد، لأنه أمسك ليستدرك، ثم تذكر انه ليس عليه الا ذلك.
344- مسألة: إذا قال: له على عشرة لا بل تسعة
، ما الذي يلزمه؟
الجواب: الذي يلزمه عشرة، لأنه نفى درهما من العشرة، على غير وجه الاستثناء، ولم يقبل منه ذلك، ولا يجرى هذا مجرى قوله لو قال: له على عشرة إلا درهما، في انه يقبل منه، لأن للتسعة عبارتين: إحداهما بلفظ التسعة والأخرى بلفظ العشرة واستثناء الواحد، فبأيهما اتى فقد اتى بعبارة التسعة، وليس كذلك قوله: على عشرة لا بل تسعة، لأنه أقر بالعشرة ثم رجع عن بعضها فلم يصح رجوعه، يوضح ما ذكرناه، انه لو قال: على دينار الا درهم، صح ذلك واستثنى قدر الدرهم، ولو قال: له على دينار لا بل درهم، لزمه الدرهم والدينار جميعا.
344- مسألة: إذا قال: «لزيد» على من الدرهم إلى العشرة
، ما الذي
Página 93