Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Géneros
فلما ذبحها صارت تساوى درهمين، ثم أخرجها، ما حكمه في القطع وغيره؟
الجواب: إذا أخرجها وهي تساوى درهمين، لم يكن عليه قطع، لأن القطع، انما يجب بإخراج نصاب، أو قيمة ذلك، وهذا أخرج (1) ما قيمته أقل من النصاب، فلا قطع عليه، واما الباقي ففي ذمته، ولا تقطع أيضا بما يكون في ذمته.
419- مسألة: إذا غصب فحلا من الضأن
، فأنزاه [1] على شاة لنفسه، ما الحكم في الولد، وفي نقص الفحل ان لحقه نقص بذلك، وهل يستحق على ذلك أجرة أم لا؟
الجواب: إذا فعل الغاصب ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، لأن الولد يتبع الأم، فأما نقص الفحل ان لحقه نقص من الضراب ، فضمان ذلك على الغاصب، لأنه حدث بتعديته، فاما الأجرة، فساقطة، لأن النبي (ص) نهى عن كسب الفحل [2].
420- مسألة: إذا غصب شاة، فأنزى عليها فحلا لنفسه
، وأتت بولد، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا فعل ذلك، كان الولد لصاحب الشاة، على ما قلناه قبل هذه المسألة. وان كان الفحل قد لحقه بالضراب نقص، لم يكن على مالك الشاة من ذلك شيء، لأنه حدث بتعدي نفسه (2)، وما كان كذلك فلا يصح ان يرجع به على غيره.
421- مسألة: إذا ادعى انسان دارا في يد غيره
، فاعترف ذلك الغير له بدار مبهمة ولم يعينها، ومات قبل ان يعينها، ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا ادعى ذلك، واعترف له المدعى عليه بدار مبهمة، ومات قبل ان يعينها، قيل لوارثه: بيان أنت الدار، فإذا امتنع ولم يبين، قيل للمدعى:
Página 116