Jawahir Fiqh
جواهر الفقه - العقائد الجعفرية
Géneros
لأن التفريط في ذلك من صاحبها، ويجرى ذلك مجرى مباشرته هو لإدخال رأسها في القدر في انه يجب ما ذكرناه، لأن التفريط منه. وان لم تكن يده عليها، وكان الباقلائى مفرطا، مثل ان وضع القدر في الطريق، فان القدر يكسر، ولا ضمان على صاحب الشاة في كسره، لأن التفريط من جهته.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا، مثل ان تكون الشاة سائرة لنفسها في الطريق، وقد ترك الباقلائى القدر في ملكه، ومرت الشاة بالقدر، فأدخلت رأسها فيه، فان القدر ليكسر، والضمان على صاحب الشاة، لأنه كسر لاستصلاح ما له (1).
416- مسألة: إذا كان للإنسان فصيل، فدخل دارا
، وبقي فيها حتى كبر، وصار لا يمكن خروجه من باب هذه الدار الا بهدمه، ما الحكم فيه؟
الجواب: ان كان التفريط في ذلك من صاحب الدار مثل ان غصبه، وادخله داره، وبقي فيها حتى صار كبيرا، وجب هدم الباب وإخراجه (2)، وكان ضمان الهدم على صاحب الدار، لأن التفريط من جهته. وان كان التفريط من صاحب الفصيل، مثل ان يكون هو ادخله فيها، فضمان هدم الباب عليه، لأن التفريط منه، ولأن هدم الباب لمصلحة ملكه.
وان لم يكن واحد منهما مفرطا، كان الضمان في هدم الباب على صاحب الفصيل، لأن هدمه يكون لمصلحة ملكه.
417- مسألة: إذا حصل في محبرة [1] أسنان دينار لغيره
، ولم يمكن إخراجه إلا بكسرها، ما الحكم فيه؟
الجواب: جواب هذه المسألة، كالجواب عما تقدمها، في التفريط وغيره سواء.
418- مسألة: إذا دخل سارق حرزا، فذبح به شاة
، قيمتها دينار (3)،
Página 115