جواهر الفقه

Ibn al-Barrāj d. 481 AH
150

جواهر الفقه

جواهر الفقه

Géneros

Fiqh chií

532- مسألة: المسألة بعينها، ان كان في الثلث ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع

، كيف يفعل في ذلك؟

الجواب: إذا لم يكن في الثلث ثمن رابعة، فكان فيه ثمن ثلاثة وزيادة لا تفي بثمن رابع، جعل الثمن في الاثنين أكثر، ولم يفضل من المال شيء.

533- مسألة: إذا اوصى فقال لوارثه: أعتق عنى عبدا

، ومات، واشترى الوارث عبدا من التركة وأعتقه، فلما أعتقه ثبت على الموصى دين يحيط بتركته، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا كان العبد اشتراه الموصى إليه بثمن في الذمة، كان شراؤه صحيحا وعتقه، ويكون الثمن في ذمة الذي اشتراه، فإن أخذ في ذلك شيئا من نفس التركة، كان عليه ضمانه، وان كان اشتراه بعين التركة، كان الشراء والعتق باطلا، لأنه لما مات انتقل حق الغرماء المستحقين للدين في ذمته الى تركته، وتعلق حقهم بها، واشترى العبد بشيء، قد تعلق به حق الغير كان الشراء باطلا، وبطل العتق بذلك.

534- مسألة: إذا اوصى بأن يحج عنه بعشرة دنانير من ثلث ماله

، واوصى بما يبقى من الثلث لإنسان، واوصى لإنسان آخر بثلث ماله، ما الحكم في ذلك؟

الجواب: إذا اوصى بذلك، كانت الوصية بأن يحج عنه بالعشرة الدنانير- وما وصى به مما يبقى من الثلث، صحيحين ماضيين لأن الوصية بالثلث جائزة، وقد وصى بذلك. وان كان قد وصى به من وجهين (1)، لم تصح الوصية (2) بثلث آخر، لأن الوصية بأكثر من الثلث لا تصح الا على الوجه الذي تثبت معه اجازة الورثة له.

535- مسألة: المسألة بعينها، ولم تجز الورثة الوصية بالثلث الأخر

، والتبست الحال في الذي وصى له ببقية الثلث والذي وصى له بالثلث ولم يعين

Página 152