جواهر الفقه

Ibn al-Barrāj d. 481 AH
138

جواهر الفقه

جواهر الفقه

Géneros

Fiqh chií

وقعت فيه المواريث (1).

496- مسألة: إذا أطلق أيضا في العمرى ولم يذكر العقب

، فقال: هذه الدار لك عمرك، فإذا مت، رجعت الى، هل يصح ذلك أم لا؟

الجواب: إذا أعمر ذلك، كان صحيحا، وتكون الدار للمعمر حياته، فإذا مات عادت الى المعمر أو الى ورثته ان كان قد مات. وقد قال بعض الناس [1]، بخلاف ذلك، والصحيح ما ذهبنا إليه، لأن العمل بين الطائفة به، وعليه الحجة.

Página 140