945

Respuestas del Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

إذا كان قوم من هؤلاء الأعاجم لم يصطلحوا على ألفاظ تدل بوضعها على الطلاق، لكن لهم عادة إذا شاء أحد منهم التزويج مثلا أتى إلى ولي المرأة أو إليها فاصطلحوا على ما يصطلحون عليه من الشروط وسلمت له المرأة، وسلم صداقها . وإذا أراد أحدهم الطلاق أخرجها من بيته على جهة يفهمون عدم رجعته إليها، هل هذا الأمر من فعلهم صواب أو لا ؟ وإن كان باطلا فما الذي يلزمهم إذا شاء أحدهم التزويج ؟ بين لنا ذلك .

الجواب :

إن هذا الأمر من فعلهم باطل قطعا، ومحرم شرعا، فإن المسالمة في الفروج لا تصح إجماعا، ففعل هؤلاء على هذه الصفة زنى خالص وهم بذلك هالكون إلا أن يتوبوا، وعليهم إذا شاؤوا التزويج أن يتعلموا بعض الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح، وأن يتعلموا معانيها حتى يفهموا ما يقول، وسواء كانت تلك الألفاظ الموضوعة لعقد النكاح عربية أم أعجمية، فإنا لا نشترط كونها عربية لا غير، وإنما نشترط حصول الوضع، ليكون اللفظ دالا بمطابقته لما وضع له . والله أعلم .

التزويج باصطلاح خاص متواضع عليه

السؤال :

Página 414