Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Respuestas del Imam Salimi
Nur al-Din al-Salmi (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
قولهم في تحريم ارتشاء ولي المرأة على التزويج حتى قالوا إنه يرده عليها إن كان الصداق غير كامل وإلا رده عليه، وخصص الأب من بين الأولياء فأجيز له ما وجهه ؟
الجواب :
حرم الله الرشا جملة وسماها سحتا فقال في ذم اليهود : { سماعون للكذب أكالون للسحت } (¬1) فلا يمكن القول بحل شيء من أنواعها مطلقا وأيضا يجب على الولي أن يزوج وليته بالكفء إذا خطبها منه ورضيت به . فإن أخذ رشاء على ذلك فهو كمن استأجر على فعل الواجب والأجرة على فعله حرام فثبت التحريم من الجهتين ووجب عليه رد ما أخذ إما إلى الزوج إن لم ينقص بذلك صداق المرأة إذ ليس عليه إلا الصداق وما زاد على طريق الرشوة فمردود إليه وما على المرأة نقص صداقها بذلك لأنه في حكم من أخذه عليها وكأنه انتزعه من صداقها فإن كان الصداق يتم ببعض الرشوة رد إليها تمام صداقها ورد الباقي إلى الزوج والله أعلم .
وإنما أجيز ذلك للأب خصوصا إذ يجوز للأب التوسع في مال الولد ما لا يجوز لغيره بناء على قول من يجعل مال الولد لأبيه احتجاجا بحديث أنت ومالك لأبيك .
Página 394