612

Respuestas del Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

في ذلك اختلاف، قيل لا تعطى العاصى، وقيل إذا أعطاه منها فلا غرم عليه وذلك ما لم يتقو بها على معصية الله، وإن تقوى بها على المعصية فلا يجوز أن يعطى منها، لأن ذلك خلاف المعنى الذى شرعت لأجله الزكاة والله أعلم .

دفع الزكاة للمحتاج للسلاح والخيل

السؤال :

من يأتيه الناس يسألونه فمنهم من يسأله ليشترى تفقا، ومنهم ليتزوج ومنهم من يسألة ليشترى فرسا، فهل يجوز له أن يعطى هؤلاء الزكاة ؟

الجواب :

إذا كان السائل فقيرا جاز ذلك لفقره وإن كان غنيا فلا، والتفق والفرس في بلادكم من أحوج الأشياء لأنها بلاد بلاء، والدفاع فيها واجب قائم والله أعلم .

دفعه الزكاة عن زوجته، ثم أخذها لفقره

السؤال :

من تزوج امرأة وشرط عليه أولياؤها أن تكون زكاة حليها عليه ما دامت عنده، ورضى هو بهذا الشرط فتم التزويج على ذلك، وكان هو فقيرا ممن تجوز له الزكاة فسلمها لزوجته أيجوز أخذها من عندها بعد ما سلمها لها من غير إشارة منه وسلمتها له برضاها .

Página 81