606

Respuestas del Imam Salimi

جوابات الإمام السالمي

أما السكر فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول بعد تمام النصاب كما هو الحال في التجارة، وإن تلفت دراهمه قبل الحول فلا شيء عليه . وإن كان له تجارة غيره كان معها كذلك يزكيه مع النقدين . وأما الذهب فقيل يزكي بالمثاقيل وقيل بالقيمة، وأحسب أن القول الأخير لبعض قومنا وظاهر المذهب على القول الأول والله أعلم .

لا زكاة على الوكيل بالبيع

السؤال :

التاجر إذا سهل له رجل سلعة يتجر فيها كلما باعها أعطاه ثمنها وأتاه بأخرى، هل عليه زكاة المتجر إذا حال عليه الحول ؟ وفي دكانه سلع تجب في قيمتها الزكاة لكن ثمن أصلها لمن سهل له إياها .

الجواب :

لا تجب عليه الزكاة في مال غيره ولا تلزم الزكاة إلا بملك النصاب والله أعلم .

احتساب جميع ماله في الزكاة إلا ما هلك

السؤال :

التاجر إذا كان له سلع منها غارقة البحر وهو بعمان، هل يحسب ثمنها مع جملة ماعنده من سلعة ودراهم ويزكيه أم لا ؟

الجواب :

Página 75