Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Respuestas del Imam Salimi
Nur al-Din al-Salmi (d. 1332 / 1913)جوابات الإمام السالمي
وجه ما نرى من اتحاد الجنس وإن اختلف النوع فذلك الاختلاف غير مضر بالحمل وإنما هو كاختلاف الحبوب مع أنها جنس واحد . والله أعلم .
معنى القول في الخلطة في غير النقدين
السؤال :
قول بعضهم في ثبوت الحمل في الزكاة بسبب الشركة في الحيوان والزروع دون النقدين ما الفرق بينهما وما بال الشركة في النقدين لا توجب الحمل ؟
الجواب :
الله أعلم، وأنا لا أعرف هذا القول ولا وجهه إلا أن يكون المعنى أن الشركة في الحيوان والزرع تقع في جميع الأجزاء، وأما النقدان فإنما تقع الشركة فيهما في الجملة بمعنى أنها أشياء معدودة لهذا نصفها ولهذا نصفها فالشركة تكون في أفرادها لا في أجزائها لعدم التفاوت فيها بخلاف الحيوانات والثمار لكن هذا الفرق مع خفائه إنما يتأتى في النقدين المضروبين دراهم ودنانير مع اتحاد السكة في الوزن والصرف دون ما إذا كانا غير مضروبين أو كان الضرب متفاوتا وبالجملة فلا أعرف وجه الفرق فيما ذكر . والله أعلم .
Página 15