Respuestas del Imam Salimi
جوابات الإمام السالمي
Géneros
Fatwas
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Respuestas del Imam Salimi
Nur al-Din al-Salmi d. 1332 AHجوابات الإمام السالمي
Géneros
ثبوت النفاس باسقاط علقة أو مضغة
السؤال :
الحبلى إذا أسقطت علقة دم أو قطعة لحم أو كان متخلقا شيئ من أعضائه الحكم فيها واحد أم لا ؟ وتمكث كالنفساء أم لا ؟
الجواب :
إن الحكم في هذا واحد وتخرج به من العدة إذا كانت غير مميتة وتقعد لكل واحد من هذه الأشياء ما تقعد للنفاس وقيل : إن أحكام النفاس لا تعطى لها إلا إذا أسقطت لحمة لا يكون مثلها في العادة إلا حملا واستحبه الإمام أبو سعيد رضوان الله تعالى عليه وهو ظاهر لأن العادة عندهم محكمة .
وقيل لا يعطى لها حكم النفاس حتى يستبين خلق السقط أو بعضه وهو مذهب ابن عباس وأبي عبيدة وابن محبوب رضوان الله عليهم وفيه استصحاب الأصل لأن الأصل عدم ثبوت الحمل والأصل أيضا الطهارة فهما مستصحبان والله أعلم .
Página 133