وقد اختلفوا في رطوبات الكتابي فمن قال بأنها طاهرة لزمه أن يقول بطهارة الماء الذي في أوانيهم ويحتج له بما روي أن عمر توضأ من جرة نصرانية، ومن قال أنها نجسة وجب على قول تنجس الماء القليل الذي في أوانيهم ويصح على مذهب أبي عبيدة أن لا ينجس ما لم يغلب عليه حكم النجاسة ويحتج له بما روى أن رسول الله " توضأ من مزادة مشركة .
قال محمد بن محبوب أرجو أن لا يكون بأس على من توضأ بماء اليهود والنصارى وهو في بيوتهم ما لم يعلم به بأسا أو أنهم مسوه وقال أن ماءهم مثل دهنهم قيل وكذلك المجوس ودهنهم ؟ قال نعم وقيل إن المجوس في ذلك ليس كأهل الكتاب .
وجوز بعضهم غسالة اليهودى والنصرانى وكرهه أبو عبد الله محمد بن محبوب وأما الوثنى فلم نعلم أن أحدا أجاز غسالته للثوب والله أعلم .
تطهير الأشياء من الجنب بعد غسل يده
السؤال :
الجنب إذا غسل بعض ثبابه بعد غسل يديه وإماطة ما به من النجس أيكون غسله هذا مطهرا أم لا ؟ وإذا أراد هذا الجنب أن يؤخر الوضوء بعد الغسل ونيته أن يكتفي به عن وضوء صلاة حصره وقتها فغسل بعض الثياب النجسة بعد الغسل وقبل الوضوء أترى صنيعه هذا حسنا وفعله جائزا وثيابه طاهرة ووضوءه تاما أم لا ؟
Página 26