[الاختلاف في اشتراط الأدلة القطعية]
قال السائل أرشدنا الله وإياه إلى ما يرضيه في مقدمة مسائله: ما يقول علماء الإسلام؟ إلى قوله: في جواب مسائل، إلى قوله: مشتملا على تبيين الحق في كل مسألة بأدلة قطعية، وإزالة ما يرد على تلك الأدلة من الأسئلة -يريد من الشبه- وذكر أقوال المخالفين وحجة كل قائل، وعلى الجملة فالغرض العلم بجواب كل مسألة مع بسط الكلام، وذكر الأقوال حتى يتميز القول الصحيح من الفاسد لا على وجه التقليد؟
والجواب والله الموفق والمعين: أما طلبه للأدلة القطعية في كل مسألة، ففيها ما هي فرعية كما يأتي إن شاء الله تعالى، والأمة في ذلك على قولين: منهم من يشترط القطع في الفروع كالأصول، ومنهم من يطلب القطع في الفروع إن حصل وإلا اكتفى بالظن، وزعموا أن من طلب القطع فقد عطل.
واحتجوا على ذلك وقوع التعبد بالمظنون وحسنه بوجوب دفع الضرر المظنون عقلا، وبخبر عبد الرحمن في المجوس، وكتاب عمرو بن حزم، وبعثة السعاة من الرسول صلى الله عليه وآله، والعمال، وخبر حمل بن مالك في الجنين.
قالوا: والكل آحاد لا يفيد إلا الظن.
قالوا: وقد أطبق التابعون، وفقهاء الأمصار على قبول أخبار الآحاد.
واحتجوا أيضا بوجوب العمل بالشهادة، وهي لا تثمر إلا الظن.
Página 23