Jamic Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Editor
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Editorial
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Edición
الأولى
Ubicación del editor
مكتبة دار البيان
٥٦٨ - (د) أبو حُرَّةَ الرقاشي ﵁ عن عمه أنَّ رسولَ الله ﷺ قال: «فإنْ خِفْتُم نُشُوزَهُن فاهجرُوهُنَّ في المضاجع» .
قال حماد: يعني النكاح. أخرجه أبو داود (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(نُشُوزهن) النشوز من المرأة: استعصاؤها على زوجها، وبغضها له،ومن الرجل: إذا ضربها وجفاها.
(١) رقم (٢١٤٥) في النكاح، باب في ضرب النساء، وفي سنده علي بن زيد بن جدعان، وهو ضعيف.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده ضعيف: أخرجه أبو داود في النكاح (٤٣: ١) عن موسى بن حماد عن علي بن زيد عن أبي حرة الرقاشي تحفة الأشراف (١١/١٤٢/١٥٥٥٨) .
٥٦٩ - (ت د) علي بن أبي طالب ﵁ قال: صَنَعَ لنا ابنُ عوفٍ طعامًا، فدَعانا فأكلنَا، وسَقَانَا خَمْرًا قَبْل أن تُحَرَّمَ، فأَخَذَتْ مِنَّا، وَحَضَرتِ الصلاةُ، فقدَّموني، فقرأتُ: ﴿قُلْ يا أَيُّها الكافرون. لا أَعبد ما تعبدُون﴾: ونحن نَعْبُدُ ما تَعْبُدُون، قال: فخَلَّطْتُ، فنزلت: ⦗٩٢⦘ ﴿لا تقْرَبُوا الصَّلاةَ وأنتُم سُكارى حَتَّى تَعلموا ما تقُولونَ﴾ [النساء: ٤٣]، أخرجه الترمذي.
وأخرجه أبو داود " أن رجلًا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف، فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فحضرت الصلاة، فأمهم علي في المغرب فقرأ ﴿قُلْ يا أَيُّها الكافرون﴾ فخَلَّط فيها، فنزلت ﴿لا تقْرَبوا الصلاةَ وأَنْتُمْ سُكارى حَتَّى تَعلموا ما تقُولونَ﴾ " (١) .
(١) الترمذي رقم (٣٠٢٩) في التفسير، باب ومن سورة النساء، وأبو داود رقم (٣٦٧١) في الأشربة، باب تحريم الخمر، وأخرجه ابن جرير الطبري رقم (٩٥٢٤)، وإسناده صحيح، فإن الراوي عند أبي داود والطبري، عن عطاء بن السائب سفيان، وقد سمع منه قبل الاختلاط، وصححه الحاكم ٢ / ٣٠٧، وأقره الذهبي.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه عبد بن حميد (٨٢) قال: أخبرنا عبد الرحمن بن سعد، قال أخبرنا أبو جعفر الرازي و«أبو داود» (٣٦٧١) قال: حدثنا مسدد، وقال: حدثنا يحيى، عن سفيان. و«الترمذي» (٣٠٢٦) قال: حدثنا عبد بن حميد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن سعد، عن أبي جعفر الرازي. و«النسائي» في الكبرى «تحفة الأشراف» (١٠١٧٥) عن عمرو بن علي، وعن ابن مهدي، عن سفيان.
كلاهما -أبو جعفر، وسفيان - عن عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن السلمي، فذكره.
2 / 91