422

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Editorial

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edición

الأولى

Ubicación del editor

مكتبة دار البيان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
٣٣٤ - (خ م ط س) ابن عمر ﵄: قال: نهى رسولُ الله ﷺ «عن النَّجَش» . أخرجه البخاري، ومسلم، والموطأ، والنسائي، وزاد الموطأ، قال: «والنَّجَشُ: أَن تُعْطِيَهُ بسلعته أَكْثَرَ مِنْ ثمنها، وليس في نفسك اشتراؤُها فيقتدي بك غيرُك» (١) .

(١) البخاري ٤/٢٩٨ في البيوع: باب النجش، وفي الحيل: باب ما يكره من التناجش، ومسلم رقم (١٥١٦) في البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وتحريم النجش، والموطأ ٢/٦٨٤ في البيوع: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، والنسائي ٧/٢٥٨ في البيوع: باب النجش، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢١٧٣) في التجارات: باب ما جاء في النهي عن النجش.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه مالك (الموطأ) (٤٢٤، ٤٢٥)، وأحمد (٢/٧) (٤٥٣١)، (٢/٦٣) (٥٣٠٤) قال: حدثنا عبد الرحمن، قال: حدثنا مالك، وفي (٢/٢٠) (٤٧٠٨) قال: حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، وفي (٢/٢٢) (٤٧٣٨)، (٢/١٤٢)، (٦٢٨٢) قال: حدثنا ابن نمير، قال: حدثنا عبيد الله، وفي (٢/٩١) (٥٦٥٢) قال: حدثنا أبو نوح قُرَاد، قال: أخبرنا مالك. وفي (٢/١٥٦) (٦٤٥١) قال: حدثنا حماد بن خالد، قال: حدثنا مالك. والدارمي (٢٥٧٠) قال: أخبرنا خالد بن مَخلد، قال: حدثنا مالك. والبخاري (٣/٩٠) قال: حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك. وفي (٣/٩١) قال: حدثنا عبد الله بن مَسْلمة، قال: حدثنا مالك، وفي (٣/٩٥) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك. وفي (٩/٣١) قال: حدثنا قُتَيبة بن سعيد، عن مالك، ومسلم (٥/٣، ٥) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأتُ على مالك، وفي (٥/٥) قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن أبي زائدة، (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن سعيد، (ح) وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي. كلهم عن عُبيدالله. (ح) وحدثني محمد بن حاتم، وإسحاق بن منصور، جميعًا عن ابن مَهْدي، عن مالك، وأبو داود (٣٤٣٦) قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، وابن ماجة (٢١٧١) قال: حدثنا سويد بن سعيد، قال: حدثنا مالك بن أنس، وفي (٢١٧٣) قال: قرأت على مصعب بن عبد الله الزبيري: مالك. (ح) وحدثنا أبو حذافة، قال: حدثنا مالك بن أنس، وفي (٢١٧٩) قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبدة بن سليمان، عن عبيد الله بن عمر، وعبد الله بن أحمد (٢/١٠٨) (٥٨٦٣، ٥٨٧٠) قال: حدثنا مصعب، قال: حدثني مالك، والنسائي (٧/٢٥٧) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن عبيد الله. (ح) وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم عُبيد الله.... فأقر به أبو أسامة، وقال: نعم. وفي (٧/٢٥٨) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد، عن مالك، والليث (ح) وأخبرنا قتيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر. الروايات مطولة، ومختصرة، وألفاظها متقاربة.
٣٣٥ - (خ) عبد الله بن أبي أوفى ﵁: قال: النَّاجِشُ آكل ربًا خائِنٌ، وهو خِدَاعٌ باطل لا يحلُّ. ذكره البخاري تعليقًا (١) .

(١) ٤/٢٩٧ في البيوع: باب النجش ومن قال: لا يجوز ذلك البيع، وقد وصله في الشهادات ٥/٢١١ فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله بن أبي أوفى ﵄ يقول: أقام رجل سلعته، فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطها، فنزلت: ﴿إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنًا قليلًا﴾ قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربًا خائن، وأما قوله: " وهو خداع باطل لا يحل " فهو من كلام البخاري تفقهًا، وليس من تتمة كلام ابن أبي أوفى، نبه على ذلك الحافظ ابن حجر ﵀.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قلت: بل أسنده البخاري في الشهادات، فقال: حدثني إسحاق أخبرنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي سمع عبد الله فذكر الأثر.
وقوله: «وهو خداع ... لآخره» مدرج، قاله الحافظ في الفتح (٥/٢١١) .

1 / 506