406

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Editorial

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edición

الأولى

Ubicación del editor

مكتبة دار البيان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
٣٠٦ - () جابر بن عبد الله ﵄ قال: «بِعْنَا أمَّهَاتِ الأوْلادِ على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانْتَهَيْنا» . ذَكَرَهُ رزينٌ ولم أجده في الأصول (١) .

(١) بل أخرجه أبو داود في سننه، رقم (٣٩٥٣) في العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، وإسناده جيد، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٥١٧) في العتق، باب أمهات الأولاد، والشافعي ٢/١٣٩ من حديث ابن جريج أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: كنا نبيع سرارينا وأمهات أولادنا والنبي ﷺ فينا حي لا نرى بذلك بأسًا. وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم والبوصيري، وحسنه المنذري.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده صحيح: رواه عن جابر، عطاء:
أخرجه أبو داود (٣٩٥٤) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا حماد، عن قيس، عن عطاء، فذكره.
- ورواه عنه أبو الزبير:
أخرجه أحمد (٣/٣٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق. وابن ماجة (٢٥١٧) قال: حدثنا محمد بن يحيى، وإسحاق بن منصور، قالا: حدثنا عبد الرزاق، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٢٨٣٥) عن إبراهيم ابن يعقوب، عن مكي بن إبراهيم، وعن عمرو بن علي، عن أبي عاصم.
ثلاثتهم - عبد الرزاق، ومكي، وأبو عاصم - عن ابن جريج، قال: أخبرني أبو الزبير، فذكره.
قلت: وقول المؤلف ﵀ لم أجده في الأصول، فيه نظر لما تقدم من رواية أبي داود، وهو من شرطه في الجميع دون ابن ماجة.
الولاء
٣٠٧ - (خ م ط ت د س) ابن عمر ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ: نهى عن بَيْعِ الولاءِ وعن هِبَتِهِ.
أخرجه الجماعة (١) وأنكر ابنُ وَضَّاح (٢) أن يكون «وعن هِبتِهِ» من كلام النبي ﷺ.

(١) البخاري ٥/١٢١ في العتق، باب بيع الولاء وهبته، وفي الفرائض، باب إثم من تبرأ من مواليه، وأخرجه مسلم رقم (١٥٠٦) في العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، وأبو داود رقم (٢٩٢٥) في الفرائض، في بيع الولاء، والنسائي ٧/٣٠٦ في البيوع، باب بيع الولاء، والترمذي رقم (١٢٣٦) في البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، و" الموطأ " ٢/٧٨٢ في العتق والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق، وأخرجه ابن ماجة رقم (٢٧٤٧) في الفرائض، باب النهي عن بيع الولاء وهبته.
(٢) لم نقف على إنكار ابن وضاح هذا في المصادر التي بين أيدينا، ولم نجد أحدًا تعرض له، ولا حجة له في ذلك. إن ثبت عنه.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح:
١- أخرجه مالك (الموطأ) (٤٨٨) . وأحمد (٢/١١٣) (٥٩٢٩) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، وفي (٢/١٥٦) (٦٤٥٢) قال: حدثنا حماد بن خالد. والبخاري (٣/٩٦، ١٩٩) قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، وفي (٨/١٩١) قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله. وفي (٨/١٩٣) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد، وأبو داود (٢٩١٥) قال: حدثنا قُتيبة بن سعيد. والنسائي (٧/٣٠٠) قال: أخبرنا قُتيبة بن سعيد. خمستهم - إسحاق، وحماد، وعبد الله بن يوسف، وإسماعيل بن عبد الله، وقتيبة- عن مالك.
٢ - وأخرجه أحمد (٢/٢٨) (٤٨١٧) قال: حدثنا روح، وفي (٢/١٤٤) (٦٣١٣) قال: حدثنا عبد الرزاق. كلاهما - روح، وعبد الرزاق - عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى.
٣- وأخرجه أحمد (٢/٣٠) (٤٨٥٥) قال: حدثنا يزيد. وفي (٢/١٠٠) (٥٧٦١) قال: حدثنا عفان. وفي (٢/١٥٣) (٦٤١٥) قال: حدثنا عبد الصمد والبخاري (٣/٩٣) قال: حدثنا حسان بن أبي عباد. وفي (٨/١٩٣) قال: حدثنا حفص بن عمر. خمستهم - يزيد، وعفان، وعبد الصمد، وحسان بن أبي عباد، وحفص- عن همام.
ثلاثتهم - مالك، وسليمان، وهمام - عن نافع، فذكره.
رواية حماد بن خالد، وإسماعيل بن عبد الله، عن مالك، ورواية سليمان بن موسى، مختصرة على: أن النبي ﷺ قال: «الولاء لمن أعتق» .
رواية همام: «أرادت عائشة أن تشتري بريرة. فقالت للنبي ﷺ: إنهم يشترطون الولاء؛ فقال النبي ﷺ: «اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق» .

1 / 483