387

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Editorial

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edición

الأولى

Ubicación del editor

مكتبة دار البيان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
٢٧٦ - (ت د س) حكيم بن حزام ﵁ قال: قلتُ: يا رسولَ الله: إنَّ الرجلَ لَيَأتِيني، فَيُريدُ مني البيع، وليس عندي ما يَطْلُبُ، أفَأبِيع منه، ثم أبْتاعُه من السوق؟ قال: «لا تَبعْ ما لَيْسَ عندك» . هذه رواية الترمذي وأبي داود. وللترمذي في أخرى قال: نهاني رسولُ الله ﷺ أنْ أبيعَ ما ليس عندي. وفي رواية للنسائي قال: ابتعتُ طعامًا من طعام الصدقة، فَتَرَبَّحْتُ فيه قَبلَ أنْ أقْبِضَهُ، فأتَيْتُ رسولَ الله ﷺ، فذكرتُ ذلك له، فقال: «لا تَبِعْهُ حتَّى تَقْبِضَهُ» .
وأخرج الرواية الأولى (١) .

(١) الترمذي رقم (١٢٣٢) في البيوع، باب كراهية بيع ما ليس عندك، وأبو داود رقم (٣٥٠٣) في الإجارة، باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والنسائي ٧/٢٨٩ في البيوع، باب بيع ما ليس عند البائع، وإسناده صحيح. وقال الحافظ في " التلخيص " ٣/٥: بعد أن أخرجه عن أحمد وأصحاب السنن وابن حبان في صحيحه من حديث يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام مطولًا ومختصرًا: وصرح همام عن يحيى بن أبي كثير أن يعلى بن حكيم حدثه، أن يوسف حدثه، أن حكيم بن حزام حدثه ورواه هشام الدستوائي العطار وغيرهم عن يحيى بن أبي كثير، فأدخلوا بين يوسف وحكيم عبد الله بن عصمة، قال الترمذي: حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن حكيم، ورواه عوف عن ابن سيرين عن حكيم ولم يسمعه ابن سيرين منه، إنما سمعه من أيوب عن يوسف بن ماهك عن حكيم، ميز ذلك الترمذي وغيره، وزعم عبد الحق أن عبد الله بن عصمة ضعيف جدًا، ولم يتعقبه ابن القطان، بل نقل عن ابن حزم أنه قال: وهو مجهول وهو جرح مردود، فقد روى عنه ثلاثة، واحتج به النسائي.
نقول: وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا " لا يحل سلف وبيع، وشرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك " أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وإسناده حسن.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
:
١ - أخرجه أحمد (٣/٤٠٢) قال: حدثنا هشيم بن بشير. (ح) وحدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي (٣/٤٠٢) أيضًا قال: حدثنا يحيى بن آدم، عن شعبة. وفي (٣/٤٣٤) قال: حدثنا هشيم، وأبو داود (٣٥٠٣) قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا أبو عوانة، وابن ماجة (٢١٨٧) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. والترمذي (١٢٣٢) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا هشيم، والنسائي (٧/٢٨٩) قال: حدثنا زياد بن أيوب، قال: حدثنا هشيم. ثلاثتهم - شعبة، وهشيم، وأبو عوانة- عن أبي بشر جعفر بن إياس.
٢ - وأخرجه أحمد (٣/٤٠٢) قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. والترمذي (١٢٣٣) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا حماد بن زيد. وفي (١٢٣٥) قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، وعبدة بن عبد الله الخزاعي البصري أبو سهل، وغير واحد قالوا: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، عن يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين. والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٣٤٣٦) عن الحسن بن إسحاق المروزي، عن خالد بن خداش، عن حماد بن زيد، عن يحيى بن عتيق، عن ابن سيرين، وعن قتيبة، عن حماد، وعن حميد بن مسعدة، عن عبد الوارث، أربعتهم - إسماعيل، وحماد، وابن سيرين، وعبد الوارث- عن أيوب.
كلاهما - أبو بشر، وأيوب- عن يوسف بن ماهَك، فذكره.
رواية الحسن بن إسحاق المروزي. قال حماد: وحدثنيه أيوب.
* وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٣٤٣٤) عن عمران بن يزيد، عن مروان الفزاري، عن عوف، وذكر آخر، كلاهما عن محمد بن سيرين، عن حكيم بن حزام، به.
- ورواه عن حكيم عبد الله بن عصمة:
١ - أخرجه أحمد (٣/٤٠٣) قال: حدثنا روح. والنسائي (٧/٢٨٦) قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن، قال: حدثنا حجاج. كلاهما - روح، وحجاج- عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء.
٢ - وأخرجه النسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٣٤٢٨) عن إسحاق بن منصور، عن عبيد الله بن موسى، عن شيبان، عن يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن يوسف بن مَاهَك.
كلاهما - عطاء، ويوسف- عن عبد الله بن عصمة، فذكره.
* وأخرجه أحمد (٣/٤٠٢) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، والنسائي في الكبرى (تحفة الأشراف) (٣٤٢٨) عن إسحاق بن منصور، عن النضر بن شُميل، وعبد الصمد بن عبد الوارث.
ثلاثتهم - يحيى، والنضر، وعبد الصمد- عن هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن رجل، عن يوسف بن ماهك، عن عبد الله بن عصمة، فذكره.
- ورواه عنه عبد الله بن محمد بن صيفي:
أخرجه أحمد (٣/٤٠٣)، قال: حدثنا روح. والنسائي (٧/٢٨٦) قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن، عن حجاج بن محمد.
كلاهما - روح، وحجاج - عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن صفوان بن موهب، عن عبد الله بن محمد، فذكره.
- ورواه عنه حزام بن حكيم:
أخرجه النسائي (٧/٢٨٦) قال: أخبرنا سليمان بن منصور، قال: ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء بن أبي رباح، عن حزام بن حكيم فذكره.
٢٧٧ - (م ت د س) ابن عباس ﵄ قال: أمَّا الذي ⦗٤٥٨⦘ نَهى عنهُ النبيُّ ﷺ: فهو الطعام: أن يُباع حَتَّى يُقْبَض، قال ابن عباس: ولا أحْسِبُ كلَّ شيءٍ إلا مثله.
وفي رواية قال: «من ابتاعَ طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَستَوفِيَهُ» .
وفي رواية طاوُوس: أن رسول الله ﷺ نَهى أن يَبيعَ الرجلُ طعامًا حتَّى يَستَوفيَهُ، قال: قلتُ لابن عباس: كيف ذاكَ؟ قال: «ذاك دَرَاهِم بدراهم، والطَّعامُ مُرْجَأٌ» .
وفي رواية: مَن ابتاع طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَقْبِضَهُ، ومنهم من قال: حتَّى يَكْتالَهُ (١) . هذه روايات البخاري ومسلم.
وأخرجه الترمذي مثل الرواية الأولى، وأخرجه أبو داود مثل الأولى أيضًا، وله في أخرى: مَن ابتاعَ طعامًا، فلا يَبِعهُ حتى يَكْتَاله.
وفي أخرى له قال: قُلْتُ لابن عباس: لِمَ؟ قال: ألا ترى أنهم يَبْتَاعُونَ الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، والطعامُ مُرجَأ؟. وأخرج النسائي الرواية الأولى والرابعة (٢) . ⦗٤٥٩⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
مُرجأ: أي مؤجَّل، قال الخطابي: يُتَكَلَّمُ به مَهموزًا وغير مهموز، قال: وذلك مثل أن تشتري منه طعامًا إلى أجل، فتبيعه قبل أن تقبضه منه بدينارين، وهو غير جائز؛ لأنه في التقدير بيع ذهب بذهب، والطعام غائب غير حاضر؛ لأن المسلف إذا باعه الطعام الذي لم يقبضه، وأخذ منه ذهبًا، فكأنه قد باعه ديناره الذي أسلفه بدينارين، وذلك غير جائز؛ لأنه ربًا؛ ولأنه بيع غائب بناجز، ولا يصح.

(١) أي: يأخذه بالكيل، قال ابن ملك: أي من اشترى طعامًا مكايلة، فلا يبعه حتى يكتاله؛ وإنما قيدنا الشراء بالمكايلة لأنه لو كان جزافًا لم يشترط الكيل؛ وفهم منه أنه ولو ملك المكيل بهبة أو إرث أو غيرهما، جاز له أن يبيعه قبل؛ وهو قول محمد؛ وإنما نهي عن البيع قبل الكيل؛ لأن الكيل فيما يباع مكايلة من تمام قبضه؛ لأنه لو كان بحضرة المشتري لا يكفي؛ بل لابد من كيل آخر بعد قبضه؛ لكن الأصح أنه يكتفى به؛ لأن كيل البائع بحضرة المشتري كيل له.
(٢) البخاري ٤/٢٩٠ في البيوع: باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، وباب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك، وأخرجه مسلم رقم (١٥٢٥) في البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل ⦗٤٥٩⦘ القبض، والترمذي رقم (١٢٩١) في البيوع: باب في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه، وأبو داود رقم (٣٤٩٦) و(٣٤٩٧) في الإجارة: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي ٧/٢٨٥، ٢٨٦ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفى.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: قال الحافظ المزي (التحفة ٥/١٠) [٥٧٠٧] البخاري في البيوع عن موسى بن إسماعيل، عن وهيب، ومسلم عن إسحاق بن إبراهيم، ومحمد بن رافع، وعبد بن حميد ثلاثتهم عن عبد الرزاق، عن معمر.
وأبو داود في البيوع عن أبي بكر، وعثمان ابني أبي شيبة، كلاهما عن وكيع به، والنسائي في البيوع، عن محمد بن رافع به.
وعن أحمد بن حرب، عن قاسم بن يزيد، عن سفيان به، وعن قتيبة، وسعيد بن عبد الرحمن (الكبرى) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عبد الله بن طاوس عن أبيه، «فذكره» .

1 / 457