302

Jamic Usul

معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول

Editor

دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]

Editorial

مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح

Edición

الأولى

Ubicación del editor

مكتبة دار البيان

Regiones
Irak
Imperios y Eras
Abbasíes
١٤٣ - (ط) علي بن أبي طالب ﵁: كان يقول: «إِذَا آلى الرجلُ من امرأَته لم يقع عليه طلاقُ، وإنْ مَضَتِ الأربعةُ الأشهُرُ حتى يُوَقفَ، فإمَّا أَنْ يُطَلِّقَ، وإِمَّا أَنْ يَفيءَ» . أَخرجه الموطأ (١) .
وقال مالك: من حَلَفَ لامرأَتِهِ أَلا يَطأَها حتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا، فإن ذلك لا يكون إِيلاءً، وقد بلغني أَنَّ عليَّ بن أَبي طالب سُئِلَ عن ذلك، فلم يَرَهُ إِيلاءً.

(١) ٢/٥٥٦ في الطلاق، باب الايلاء وفي سنده انقطاع.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
إسناده منقطع: قال مالك [١٢١٢] حدثني جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي فذكره.
قلت: قال الزرقاني: وفيه انقطاع لأن محمدًا لم يدرك عليًّا لكن قد رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. أه. شرح الموطأ (٣/٢٢٤، ٢٢٥) .
١٤٤ - (ت) عائشة ﵂: قالت: «آلى رسول الله- ﷺ من نسائه، وحَرَّم، فَجَعَل الحرام حلالًا، وجَعل في اليمين الكفَّارة» . أخرجه الترمذي (١) . ⦗٣٥٧⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
فجعل الحرام حلالًا: قوله: فجعل الحرام حلالًا، يعني: ما كان قد حرَّمه على نفسه من نسائه بالإيلاء، عاد فأحله، وجعل في اليمين الكفارة.
وكفارة اليمين تجيء في كتاب الأيمان، من حرف الياء.

(١) رقم (١٢٠١) في الطلاق، باب الايلاء، وقال الحافظ في الفتح ٩/٣٥١: ورجاله موثقون لكن رجح الترمذي إرساله على وصله.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
معلول صوابه الإرسال: أخرجه ابن ماجة (٢٠٧٢)، والترمذي (١٢٠١): كلاهما عن الحسن بن قزعة البصري، قال: ثنا مسلمة ابن علقمة، قال: أنبأنا داود بن علي عن عامر، عن مسروق، عن عائشة فذكره.
قلت: قال أبو عيسى الترمذي: وفي الباب عن أنس، وأبي موسى، حدث مسلمة بن علقمة عن داود، رواه علي بن مسهر، وغيره عن داود عن الشعبي، مرسلًا. وليس فيه مسروق عن عائشة، وهذا أصح من حديث مسلمة.

1 / 356