Jamic Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Editor
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Editorial
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Edición
الأولى
Ubicación del editor
مكتبة دار البيان
١٤٨٦ - (د) عائشة ﵂ قالَتْ: «أحْرَمْتُ من التَّنْعيم بِعُمرةٍ، فدخلتُ، فَقَضَيْتُ عُمْرتي،وانتظرَني رسولُ الله ﷺ بالأَبْطَح حتى فَرَغْتُ، وأمَرَ الناسَ بالرحيل، قالت: وأتى رسولُ الله ﷺ البيتَ، فَطَاف به ثم خرج» .
وفي رواية قالت: فخرجْتُ معه - تعني النَّبيَّ ﷺ في النَّفَرِ الآخِر، ونَزَلَ الْمُحَصَّبَ. أخرجه أبو داود (١) .
(١) رقم (٢٠٠٥) و(٢٠٠٦) في المناسك، باب طواف الوداع، وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه أبو داود في الحج (٨٦:١) عن وهب بن بقية عن خالد بن عبد الله الطحان عنه به. الأشراف (١٢/٢٥٤) .
١٤٨٧ - (خ م) عبد الله بن عباس ﵄ قال: «رُخَّصَ لِلْحَائِضِ أنْ تَنْفِرَ إذا حاضَتْ، وكان ابْنُ عُمَرَ يقولُ في أَوَّلِ أمْرِه: إنَّها لا تَنْفِرُ، ثم سمعتُهُ يقول: تَنْفِرُ، إنَّ رسولَ الله ﷺ رَخَّصَ لَهُنَّ» . ⦗٢٠٣⦘ وفي رواية قال: «أُمِرَ النَّاسُ أنْ يكُونَ آخِرُ عَهْدِهم بالبَيْتِ، إلا أنه خُفِّفَ عن المرأةِ الحائضِ» . أخرجه البخاري ومسلم. ولمسلم أيضا: قال طَاوُسٌ: «كُنْتُ مع ابن عباسٍ، إذا قال له زيدُ بنُ ثابتٍ: تُفْتي أنْ تَصْدُرَ الحائضُ قَبْلَ أنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِها بالْبَيتِ؟ فقال له ابن عباسٍ: إمَّا لا، فَسَلْ فُلانَة الأْنصَاريَّةَ: هل أمَرَها بذلك رسولُ الله ﷺ؟ فَرَجَعَ زيدٌ إلى ابنِ عبَّاسٍ يَضْحَكُ، وهو يقول: مَا أرَاكَ إلا وقد صَدَقْتَ» .
وللبخاري أيضًا: «أنَّ أهْل الْمَدينَةِ سألُوا ابْنَ عَبَّاسٍ عن امرأةٍ طَافَتْ، ثم حَاضَتْ، قال لهم: تَنْفِرُ، قالوا: لا نأْخُذُ بقولِكَ وَنَدَعُ قولَ زيْدٍ، قال: إذا قَدِمتُمْ المدينَةَ فَسَلْوا، فَقَدمُوا المدينَةَ فَسأَلُوا، فكانَ فيمن سَألُوا أُمَّ سُلَيمٍ، فَذكَرْت حديثَ صَفِيَّةَ - تعني: في الإذْنِ لها بأنْ تَنْفِرَ» (١) .
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(إما لا): أصل هذه الكلمة يدل أن تقول: إما لا فافعل كذا، بالإمالة. و«ما» ⦗٢٠٤⦘ زائدة. ومعناه: إن لا يكن ذلك الأمر فافعل كذا.
(١) أخرجه البخاري ١ / ٣٦٢ و٣٦٣ في الحيض، باب تحيض المرأة بعد الإفاضة، وفي الحج، باب طواف الوداع، وباب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت، ومسلم رقم (١٣٢٨) في الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
صحيح: أخرجه البخاري في الطهارة (١٣٥: ٢) عن معلى بن أسد، وفي الحج (١٤٦: ٣) عن مسلم ابن إبراهيم كلاهما عن وهيب وفيه (الحج ١٤٥: ١) عن مسدد عن سفيان. كلاهما عنه به في الحج (٦٧: ٢) عن سعيد بن منصور وأبي بكربن أبي شيبة. كلاهما عن سفيان به والنسائي فيه (المناسك الكبرى ٢٧٩: ١٤) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقري والحارث بن مسكين كلاهما عن سفيان به. و(٢٧٩: ١٥) عن جعفر بن مسافر عن يحيى بن حسان عن وهيب به مختصرا. رخص رسول الله ﷺ للحائض أن تنفر إذا أفاضت، قال طاوس: وسمعت ابن عمر يقول: ينفرن، رسول الله رخص لهن. الأشراف (٥/١٢) .
3 / 202