Jamic Usul
معجم جامع الأصول في أحاديث الرسول
Editor
دار الكتب العلمية في مواضعها من هذه الطبعة]
Editorial
مكتبة الحلواني-مطبعة الملاح
Edición
الأولى
Ubicación del editor
مكتبة دار البيان
١٣٤٤ - (ط) سعيد بن المسيب قال: عن أبي هريرة ﵁ (١): «أنَّهُ أقْبلَ من البحرين، حتى إذا كان بالرَّبذَةِ وجدَ رَكبًْا من أهل العِراقِ مُحْرِمينَ، فسألُوه عن صيدٍ وجَدُوهُ عندَ أهلِ الرَّبذَةِ؟ فأمرَهُمْ بأكْلِهِ، قال: ثم إني شككتُ فيما أمرتُهُمْ به، فَلَمَّا قَدِمْتُ المدينةَ، ذكَرتُ ذلك لعمر بن الخطاب، فقال عمر: ماذا أمرُتَهُمْ به؟ فقلتُ: أمرتُهُمْ بأكله، فقال عمر بن الخطاب: لو أمرتَهُمْ بغير ذلك لفَعَلتُ بك، يتَواعَدُهُ» .وفي رواية عن سالم بن عبد الله: «أنَّهُ سمعَ أبا هُريرةَ يُحَدِّثُ عبدَ الله ابن عُمر: أنَّهُ مرَّ بهِ قومٌ مُحْرِمُونَ بالرَّبذَةِ، فاسْتَفْتَوْهُ» ... وذكر نحوه.
وفي آخره قال: «لو أفْتَيْتَهُمْ بغير ذلك، لأوْجَعتُكَ» . أخرجه الموطأ (٢) .
(١) أي: إني أحدث بهذا عن أبي هريرة.
(٢) ١ / ٣٥١ و٣٥٢ في الحج، باب ما لا يجوز للمحرم أكله من الصيد. وإسناده صحيح.
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
مرسل:أخرجه مالك «الموطأ» (٧٩٨) في الحج - باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، عن يحيى بن سعيد، أنه سمع سعيد بن المسيب، فذكره.
والرواية الثانية «الموطأ» (٧٩٩) قال: عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، فذكره.
١٣٤٥ - (ط س) البهزي ﵁: أنَّ رسول الله ﷺ: خَرجَ يُريدُ مكةَ وهو محرِم، حتى إذا كان بالرَّوحاء، إذا حمارٌ وحشيٌّ ⦗٦٧⦘ عقيرٌ، فذُكِرَ ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: «دَعوهُ، فإنُه يُوشكُ أنْ يأتيَ صاحبُه»، فجاء البَهْزِيُّ، وهو صاحِبُهُ، إلى رسول الله ﷺ، فقال: يا رسول الله شأْنَكُمْ بهذا الحمار؟ فأمرَ رسولُ الله ﷺ أبا بكْرٍ، فَقسَمهُ بينَ الرِّفاق، ثم مضى، حتى إذا كان بالأُثايَةِ بينَ الروَيْثَةِ والعرْجِ، إذا ظَبيٌ حَاقِفٌ في ظلٍّ، وفيه سَهمٌ، فَزعمَ أنَّ رسولَ الله ﷺ أمر رجلًا [أن] يَقِفَ عنْدَهُ، لا يريبُهُ أحدٌ من النَّاس، حتى يُجاوزِوهُ. أخرجه الموطأ والنسائي.
وفي أخرى للنسائي قال: «بينا نحن نسير مع رسول الله ﷺ بينَ أُثايةَ والرَّوْحاءِ (١)، وهم حُرُمٌ، إذا حمارٌ وحشيٌّ مَعقوُرٌ، فقال رسولُ الله ﷺ، دَعوهُ، فَيُوشِكُ صاحبُهُ أنْ يأتيهُ، فجاء رجل من بهز، هو الذي عَقَرَ الحمارَ، فقال: يا رسول الله، شَأنَكْم هذا الحمارُ، فأَمرَ رسولُ الله ﷺ، فَقَسَمَهُ بينَ النَّاسِ» (٢) . ⦗٦٨⦘
[شَرْحُ الْغَرِيبِ]
(شأنكم به): أي: افعلوا به ما تحبون.
(يوشك): أوشك الشيء: قرب وأسرع. والوَشْك: السرعة.
(حَاقِف): الظبي الحاقف: الذي انحنى وتثنى في نومه.
(لا يَريبه): أي: لا يزعجه ولا يتعرض إليه.
(معقور): المعقور: المقتول أو المجروح.
(١) في النسائي المطبوع: ببعض أثايا الروحاء.
(٢) أخرجه الموطأ ١ / ٣٥١ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، والنسائي ٥ / ١٨٢ و١٨٣ في الحج، باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيد، و٧ / ٢٠٥ في الصيد، باب إباحة أكل لحوم حمر الوحش، وإسناده صحيح. قال الحافظ في " الفتح " ٤ / ٢٨: وأخرجه مالك وأصحاب السنن. وصححه ابن خزيمة وغيره. والحديث من رواية عمير بن سلمة الضمري عن البهزي. وقال الحافظ في " التهذيب ": وجعل مالك في حديثه عن عمير بن سلمة عن البهزي. والصحيح أنه لعمير بن سلمة عن النبي ﷺ والبهزي كان صائدًا. وانظر " التهذيب " ٨ / ١٤٧ والإصابة في ترجمة عمير بن سلمة، والزرقاني في " شرح الموطأ ".
[تعليق أيمن صالح شعبان - ط دار الكتب العلمية]
أخرجه مالك في «الموطأ» (٢٣١) . و«النسائي» (٥/١٨٢) قال: نا محمد بن سلمة، والحارث ابن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: ثني مالك، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، قال: حدثني محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله، عن عمير بن سلمة الضمري، فذكره.
3 / 66