81

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Investigador

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Editorial

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Maliki
ثَالِثُهَا: تَصِحُّ إِلا أَنْ يُغَيِّرَ الْمَعْنَى كَأَنْعَمْتُ ضَمًّا وَكَسْرًا، وَرَابِعُهَا: إِلا فِي الْفَاتِحَةِ وَالشَّاذِّ الصِّحَّةِ، وَفِيهَا: وَلا يُصَلِّي مَنْ يُحْسِنُ خَلْفَ مَنْ لا يُحْسِنُ الْقِرَاءَةَ وَيُعِيدُ أَبَدًا، وَهُوَ أَشَدُّ مِنْ تَرْكِهَا. - وَالأَلْكَنُ: الْمَنْصُوصُ تَصِحُّ، وَقِيلَ: إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الْفَاتِحَةِ، وَمِنْهُ مَنْ لا يُمَيِّزُ بَيْنَ الضَّادِ وَالظَّاءِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ يُمْكِنُهُ التَّعَلُّمُ كَالْجَاهِلِ فِي الْبَاقِينَ كَاللامِ وَالنُّونِ، وَفِي الْمُبْتَدِعِ كَالْحَرُورِيِّ وَالْقَدَرِيِّ، ثَالِثُهَا: تُعَادُ فِي الْوَقْتِ، وَرَابِعُهَا: تُعَادُ أَبَدًا مَا لَمْ يَكُنْ وَالِيًا بِنَاءً عَلَى فِسْقِهِمْ أَوْ عَلَى كُفْرِهِمْ، وَلِمَالِكٍ وَلِلشَّافِعِيِّ وَالْقَاضِي ﵃ فِيهِمْ: قَوْلانِ، وَفِيهَا: لا يُنَاكِحُونَ، وَلا يُصَلَّى خَلْفَهُمْ، وَلا تُشْهَدُ جَنَائِزُهُمْ، وَنَقَلَ الْمَازِرِيُّ الإِجْمَاعَ فِي الْمُخَالِفِ فِي الْفُرُوعِ الظَّنِّيَّةِ، وَاعْتَذَرَ عَنْ قَوْلِ أَشْهَبَ مَنْ صَلَّى وَرَاءَ مَنْ لا يَرَى الْوُضُوءَ مِنَ الْقِبْلَةِ أَعَادَ أَبَدًا، فَإِنَّهُ رَآهُ كَالْقَطْعِ، وَقَوَّاهُ بِقَوْلِهِ بِخِلافِ مَسِّ الذَّكَرِ، وَخَرَّجَ اللَّخْمِيُّ الْخِلافَ مِنْ قَوْلِ أَشْهَبَ، وَفِي الْفَاسِقِ: أَرْبَعَةٌ كَالْمُبْتَدِعِ، وَيُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ وَالْخَصِيُّ وَوَلَدُ الزِّنَى وَالْمَأْبُونُ وَالأَغْلَفُ إِمَامًا رَاتِبًا فِي الْفَرَائِضِ وَالْعِيدِ، بِخِلافِ السَّفَرِ وَقِيَامِ رَمَضَانَ، وَقِيلَ: لا تُكْرَهُ كَالْعِنِّينِ، وَمَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ إِمَامَةَ الْعَبْدِ فِي الْجُمُعَةِ وَقَالَ: يُعِيدُ وَيُعِيدُونَ، وَأَجَازَهَا أَشْهَبُ وَيُرَجَّحُ عِنْدَ انْتِفَاءِ نَقَائِصِ الْمَنْعِ وَالْكَرَاهَةِ: السُّلْطَانُ: ثُمَّ صَاحِبُ الْمَنْزِلِ، ثُمَّ الأَفْقَهُ، ثُمَّ الأَوْرَعُ عَلَى الأَظْهَرِ ثُمَّ الأَقْرَأُ ثُمَّ بِالسِّنِّ فِي الإِسْلامِ ثُمَّ بِالنَّسَبِ ثُمَّ بِالْخَلْقِ ثُمَّ بِالْخُلُقِ ثُمَّ بِاللِّبَاسِ، فَإِنْ تَشَاحَّ مُتَمَاثِلُونَ لا لِكِبَرٍ اقْتَرَعُوا، وَلِلسُّلْطَانِ وَصَاحِبِ الْمَنْزِلِ الاسْتِنَابَةُ وَإِنْ كَانَ نَاقِصًا، وَيُكْرَهُ لأَئِمَّةِ الْمَسَاجِدِ أَنْ يُصَلُّوا بِغَيْرِ رِدَاءٍ. -

1 / 110