8

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Investigador

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Editorial

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Maliki
الْبَوَاسِيرِ وَعَمَّا أَصَابَ يَدَهُ يَرُدُّهَا إِنْ كَثُرَ، وَعَنْ يَسِيرِ عُمُومِ الدَّمِ بِخِلافِ الْبَوْلِ وَغَيْرِهِ، وَقِيلَ: يُؤْمَرُ بِغَسْلِهِ مَا لَمْ يَرَهُ فِي الصَّلاةِ، وَرُوِيَ يَسِيرُ الْحَيْضِ كَكَثِيرِهِ وَقِيلَ: وَدَمُ الْمَيْتَةِ وَفِي يَسِيرِ الْقَيْحِ وَالصَّدِيدِ قَوْلانِ، وَفِي الْيَسِيرِ وَالْكَثِيرِ طَرِيقَانِ: ابْنُ سَابِقٍ: مَا دُونَ الدِّرْهَمِ وَما فَوْقَهُ وَفِي الدِّرْهَمِ رِوَايَتَانِ، ابْنُ بَشِيرٍ: قَدْرُ الْخِنْصَرِ وَالدِّرْهَمِ وَفِيمَا بَيْنَهُمَا قَوْلانِ، وَعَنْ دَمِ الْبَرَاغِيثِ غَيْرِ الْمُتَفَاحِشِ النَّادِرِ، وَعَنْ أَثِر الْمَخْرَجَيْنِ، وَعَنِ الْخُفِّ وَالنَّعْلِ مِنْ أَرْوَاثِ الدَّوَابِّ وَأَبْوَالِهَا يَدْلُكُهُ وَيُصَلِّي بِهِ لِلْمَشَقَّةِ وَرَجَعَ إِلَيْهِ لِلْعَمَلِ بِخِلافِ غَيْرِهِمَا كَالْعَذِرَةِ فَلِذَلِكَ يَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ لا مَاءَ مَعَهُ وَيَتَيَمَّمُ. ابْنُ حَبِيبٍ: عُفِيَ عَنِ الْخُفِّ لا النَّعْلِ، وَفِي الرِّجْلِ مُجَرَّدَةً: قَوْلانِ، وَعَنْ طِينِ الْمَطَرِ وَنَحْوِهِ كَالْمَاءِ الْمُسْتَنْقَعِ فِي الطُّرُقِ وَإِنْ كَانَ فِيهَا الْعَذِرَةُ، وَقَالَ: مَا زَالَتِ الطُّرُقُ وَهَذَا فِيهَا وَكَانُوا يَخُوضُونَ طِينَ الْمَطَرِ وَيُصَلُّونَ لا يَغْسِلَوْنَهُ، وَفِي عَيْنِ النَّجَاسَةِ فِيهِ: قَوْلانِ، وَلَوْ عَرِقَ مِنَ الْمُسْتَجْمِرِ مَوْضِعُ الاسْتِجْمَارِ فَقَوْلانِ، وَالْمِرْهَمُ النَّجِسُ يُغْسَلُ

1 / 37