الاصْفِرَارِ الْمَنْعُ لِلْمُوَطَّأِ، وَالْجَوَازُ لْلِمُدَوَّنَةِ، وَالْجَوَازُ فِي الصُّبْحِ لابْنِ حَبِيبٍ، وَأَمَّا الإِسْفَارُ وَالاصْفِرَارُ فَمَمْنُوعٌ إِلا أَنْ يُخْشَى تَغَيُّرُ الْمَيِّتِ وَمَنْ أَحْرَمَ فِي وَقْتِ مَنْعٍ قَطَعَ، وَنُهِيَ عَنِ الصَّلاةِ فِي الْمَجْزَرَةِ وَالْمَزْبَلَةِ وَمَحَجَّةِ الطَّرِيقِ وَبَطْنِ الْوَادِي وَظَهْرِ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ وَمَعَاطِنِ الإِبِلِ وَهُوَ مُجْتَمَعُ صَدْرِهَا مِنَ الْمَنْهَلِ بِخِلافِ مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَكَرِهَهَا فِي الْمَقْبَرَةِ وَفِي الْحَمَّامِ لِلنَّجَاسَةِ، وَكَذَلِكَ لَوْ
1 / 84