346

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Editor

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Editorial

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Edición

الثانية

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Maliki
الْمُقَاصَّةُ
إِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ مِنْ بَيْعٍ وَتَسَاوَيَا صِفَةً وَحُلُولًا وَمِقْدَارًا جَازَ اتِّفَاقًا، فَإِنِ اخْتَلَفَ الْوَزْنُ امْتَنَعَ اتِّفَاقًا، وَإِنْ لَمْ يَحِلاَّ أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا جَازَ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ لأَنَّ لَهُ التَّعْجِيلَ لِتَسَاوِيهِمَا، وَلا ضَمَانَ فِي الْعَيْنِ، وَرَوَى أَشْهَبُ الْمَنْعَ إِذَا اخْتَلَفَ الأَجَلُ، وَوَقَفَ إِذَا اتَّفَقَ وَإِنِ اخْتَلَفَتِ الصِّفَةُ وَالنَّوْعُ وَاحِدٌ أَوْ مُخْتَلِفٌ، فَإِنْ حَلا جَازَ عَلَى صَرْفِ مَا فِي الذِّمَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَحِلاَّ مُنِعَ عَلَى الْمَشْهُورِ لأَنَّهُ صَرْفٌ أَوْ بَدَلٌ مُسْتَأْخِرٌ، وَقَالَ اللَّخْمِيُّ: إِذَا كَانَ الأَجْوَدُ حلا أَوْ حَلَّ أَوْ قَرُبَ حُلُولًا جَازَ وَالْقَرْضُ كَذَلِكَ إِلا أَنَّهُ يَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى تَفْصِيلٍ تَقَدَّمَ فَإِنْ كَانَا طَعَامَيْنِ مِنْ قَرْضٍ فَكَذَلِكَ، وَإِنْ كَانَا مِنْ بَيْعٍ فَإِنِ اخْتَلَفَا أَوْ رُؤُوسُ الأَمْوَالِ أَوِ الأَجَلُ امْتَنَعَ، وَإِنِ اتَّفَقَ الْكُلُّ مَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ، وَأَجَازَ أَشْهَبُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَعَامٌ بِطَعَامٍ نَسِيئَةً أَوْ قَبْلَ قَبْضِهِ، أَوْ عَلَى أَنَّهُ كَالإِقَالَةِ - فَإِنْ كَانَا مِنْ قَرْضٍ وَبَيْعٍ غَيْرِ مُخْتَلِفْيَنِ، فَإِنْ حَلا جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَحِلاَّ أَوْ حَلَّ أَحَدُهُمَا مَنَعَ ابْنُ الْقَاسِمِ وَأَجَازَ أَشْهَبُ، وَثَالِثُهَا: إِنْ حَلَّ السَّلَمُ جَازَ، وَإِنْ كَانَ الدَّيْنَانِ عَرْضًا فَمَا حَلَّ أَوْ (١) كَانَ أَقْرَبَ [حُلُولا] فَمَقْبُوضٌ عَنِ الآخَرِ فَإِنْ أَوْقَعَ فِي: ضَعْ وَتَعَجَّلْ، أَوْ حُطَّ الضَّمَانَ وَأَزِيدَكَ امْتَنَعَ، وَإِلا جَازَ، وَلَيْسَ فِي الْقَرْضِ حَطُّ الضَّمَانِ لأَنَّهُ يَلْزَمُ قَبُولُهُ بِخِلافِ
السَّلَمِ، وَضَعْ وَتَعَجَّلْ يَدْخُلُ فِي الْبَابَيْنِ.

1 / 375