33Jamic Ummahatجامع الأمهاتIbn al-Hajib - 646 AHابن الحاجب - 646 AHEditorأبو عبد الرحمن الأخضر الأخضريEditorialاليمامة للطباعة والنشر والتوزيعEdiciónالثانيةAño de publicación1419 AHUbicación del editorدمشقGénerosMaliki jurisprudence•RegionesEgipto•Imperios y ErasAyubíesلَمْ تَتَقَدَّمْ جَنَابَةٌ، وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي: يُسْتَحَبُّ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا لِجَبِّ الإِسْلامِ، وَأُلْزِمَ الْوُضُوءَ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ مَاءً فَالْمَنْصُوصُ يَتَيَمَّمُ إِلَى أَنْ يَجِدَ كَالْجُنُبِ، وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ: وَلَوْ أَجْمَعَ عَلَى الإِسْلامِ فَاغْتَسَلَ لَهُ أَجْزَأَهُ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْجَنَابَةَ لأَنَّهُ نَوَى الطُّهْرَ، وَهُوَ مُشْكِلٌ.وَالْجَنَابَةُ كَالْحَدَثِ، وَتُمْنَعُ الْقِرَاءَةُ عَلَى الأَصَحِّ، وَالآيَةُ وَنَحْوُهَا لِلتَّعَوُّذِ مُغْتَفَرٌ، وَدُخُولُ الْمَسْجِدِ وَإِنْ كَانَ عَابِرًا عَلَى الأَشْهَرِ، وَيُمْنَعُ الْكَافِرُ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ مُسْلِمٌ، وَلِلْجُنُبِ أَنْ يُجَامِعَ وَيَأْكُلَ وَيَشْرَبَ، وَفِي وُجُوبِ الْوُضُوءِ قَبْلَ الْيَوْمِ، وَاسْتِحْبَابِهِ: قَوْلانِ، بِخِلافِ الْحَائِضِ عَلَى الْمَشْهُورِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لِلنَّشَاطِ أَوْ لِتَحْصِيلِ الطَّهَارَةِ.وَوَاجِبُهُ: النِّيَّةُ وَاسْتِيعَابُ الْبَدَنِ بِالْغُسْلِ وَبِالدَّلْكِ عَلَى الأَشْهَرِ، فَلَوْ كَانَ1 / 62CopiarCompartirPreguntar a la IA