327

Jamic Ummahat

جامع الأمهات

Editor

أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري

Editorial

اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع

Número de edición

الثانية

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

دمشق

Géneros

Fiqh Maliki
الْخِيَارُ
تَرَوٍّ، وَنَقِيضُهُ، فَالتَّرَوِّي ِبالشَّرْطِ لا بِالْمَجْلِسِ كَالْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ، ابْنُ حَبِيبٍ ﵁: وَبِالْمَجْلِسِ لِحَدِيثِ الْمُوَطَّأِ، وَحْدَهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ السِّلَعِ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، فَفِيهَا: فِي الدَّارِ الشَّهْرُ وَنَحْوُهُ، وَقِيلَ: الشَّهْرَانِ، وَفِيهَا: فِي الرَّقِيقِ الْجُمُعَةُ وَنَحْوُهَا، وَقِيلَ: شَهْرٌ لِكِتْمَانِهِ عُيُوبَهُ، وَفِيهَا: تُرْكَبُ الدَّابَّةُ الْيَوْمَ وَشِبْهَهُ، وَلا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْبَرِيدَيْنِ، هَذَا فِي الرُّكُوبِ وَإِلا فَيَجُوزُ الثَّلاثَةُ، وَفِي الثَّوْبِ: الثَّلاثَةُ وَلا يَشْتَرِطُ لِبَاسَهُ بِخِلافِ اسْتِخْدَامِ الرَّقِيقِ، وَلا يُعَابُ عَلَى مَا لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ لأَنَّهُ يَصِيرُ تَارَةً بَيْعًا وَتَارَةً سَلَفًا، وَالنَّقْدُ بِغَيْرِ شَرْطٍ جَائِزٌ، وَفِي فَسَادِ الْبَيْعِ بِاشْتِرَاطِهِ: قَوْلانِ، وَلَوْ طَلَبَ وَقْفَهُ كَالْغَائِبِ وَالْمُوَاضَعَةُ عَلَى الْمَشْهُورِ فِيهِمَا لَمْ تَلْزَمْ لأَنَّهُ لَمْ يَتَبَرَّمْ، وَلَوْ أَسْقَطَ شَرْطَ النَّقْدِ لَمْ يَصِحَّ بِخِلافِ مُسْقِطِ السَّلَفِ، وَقِيلَ: مِثْلُهُ، وَإِذَا اشْتَرَى أَوْ بَاعَ عَلَى مَشُورَةِ فُلانٍ فَلَهُ الاسْتِبْدَادُ وَإِنْ لَمْ

1 / 356